[ 97 ] وسألته عن الأضحى في غير منى ، كم هو ؟
قال : " ثلاثة أيام " ( 1 ) .
[ 98 ] وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعد الأضحى بيومين ، أيضحي
في اليوم الثالث ؟
قال : " نعم " ( 2 ) .
[ 99 ] وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوبا
فبعه واقضني ( 3 ) ثمنه ، وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟
قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 4 ) .
[ 100 ] وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه
بخمسة دراهم بنقد ؟
قال : " إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " ( 5 ) .
[ 101 ] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي
به ، هل له أن يقرأ خلفه ؟
قال : " لا ، ولكن لينصت للقرآن " ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، والوسائل : الحديث 1 من
الباب 6 من أبواب الذبح .
( 2 ) قرب الإسناد : 106 ، والفقيه 2 : 291 / 1439 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ،
والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح .
( 3 ) في " ق " : واتضح وكذا في " ض " والمواضعة : نوع من أنواع البيع ، خلاف المرابحة ، وهو أن يبيع
برأس المال وينقص منه شيئا معلوما . " مجمع البحرين - وضع - 4 : 405 " .
( 4 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف يسير .
( 5 ) قرب الإسناد 114 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود .
( 6 ) في القرب : ولكن يقتدي به .
( 7 ) قرب الإسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 16 من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .