[ 70 ] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزئ عنه أن يعتق
أعرج وأشل ( 1 ) ؟
قال : " إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا
فعليه ما وقت " ( 2 ) .
[ 71 ] وسألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟
قال : " نعم " ( 3 ) .
[ 72 ] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس ( 4 ) أيصلح له أن يأخذ
كفيلا ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
[ 73 ] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟
قال : " لا يصلح السلم في النخل " ( 6 ) .
[ 74 ] وسألته عن بيع النخل ؟
هامش
( 1 ) في " م " : أو أشل .
( 2 ) قرب الإسناد : 119 ، ومثله عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 7 : 463 / 16 ، والتهذيب
8 : 308 / 1145 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات ،
وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق .
( 3 ) ورد ما يدل عليه عن أبي إبراهيم عليه السلام في الكافي 7 : 178 / 1 ، والتهذيب 10 : 11 / 26 ،
والاستبصار 4 : 204 / 763 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 11 من الباب 2 من أبواب
حد الزنا .
( 4 ) في " ق " : القاموس ، والقاموس : قعر البحر ، وقيل : وسطه ومعظمه . " لسان العرب - قمس -
6 : 183 " .
( 5 ) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 5 : 233 / 1 ، وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام في الفقيه 3 : 168 / 742 ، والتهذيب 7 : 42 / 178 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم
الاسلام 2 : 52 / 135 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أحكام
الضمان .
( 6 ) قرب الإسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .