كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم " ( 1 ) .
[ 66 ] وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ، ما عليه ؟
قال : " عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد
فليصم ثمانية عشر يوما " ( 2 ) .
[ 67 ] وسألته عن محرم أصاب بقرة ، ما عليه ؟
قال : " عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد
فليصم تسعة أيام " ( 3 ) .
[ 68 ] وسألته عن محرم أصاب ظبيا ، ما عليه ؟
قال : " عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن
لم يجد فليصم ثلاثة أيام " ( 4 ) .
[ 69 ] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل
فرجها له ؟ .
قال : " إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ورد ما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 6 : 237 / 1 و 2 و 3 ، والفقيه 3 : 212 / 983 ،
والتهذيب 9 : 73 / 310 و 311 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من
أبواب الذبائح .
( 2 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، والتهذيب 5 : 342 / 1186 عن الصادق عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه
السلام في دعائم الاسلام 1 : 307 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من
أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
( 3 ) ورد عن الصادق عليه السلام في الكافي 4 : 385 / 1 ، والتهذيب 5 : 343 / 1186 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
( 4 ) الكافي 4 : 385 / ذيل الحديث 1 ، والتهذيب 5 : 343 / 1186 ، ودعائم الاسلام 1 : 8 30 عن الصادق
عليه السلام باختلاف يسير ، والوسائل ، ذيل الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد
وتوابعها .
( 5 ) الوسائل : الحديث 9 من الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء .