صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " ( 1 ) .
[ 62 ] وسألته عن الرجل ، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص ؟
قال : " إذا كانا ثوبين فلا بأس " ( 2 ) .
[ 63 ] وسألته عن الرجل ، يرعف ( 3 ) وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل
يصلح له الوضوء منه ؟
قال : " لا " ( 4 ) .
[ 64 ] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا
قطرا ( 5 ) صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟
قال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا
فلا يتوضأ ( 6 ) ( 7 ) منه " .
[ 65 ] وسألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟
قال : " إذا كانت لا تنخع ( 8 ) ولا تكسر الرقبة فلا بأس . وقال : قد ( 9 )
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 61 / 6 ، والتهذيب 1 : 261 / صدر الحديث 760 ويأتي ذيله برقم 461 . والوسائل : الحديث 1 من
الباب 13 من أبواب النجاسات باختلاف يسير ، وكذا قرب الإسناد : 89 .
( 2 ) الوسائل : الحديث 13 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي .
( 3 ) الرعاف : خروج الدم من الانف . " الصحاح - رعف - 4 : 1365 " .
( 4 ) الكافي 3 : 74 / ذيل الحديث 16 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 ، والحديث 1 من الباب 13 من
أبواب الماء المطلق .
( 5 ) في التهذيب والكافي : قطعا صغارا . بدل قطرا قطرا .
( 6 ) في " م " : تتوضأ .
( 7 ) الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 412 / 1299 ، والاستبصار 1 : 23 / 57 ، والوسائل : الحديث 1 من
الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
( 8 ) النخع : مجاوزة حد الذبح إلى النخاع . . " الصحاح - نخع - 3 : 1288 " .
( 9 ) في " م " : وقد .