[ 56 ] وسألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟
قال : " لا " ( 1 ) .
[ 57 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في قميص ( 2 ) واحد
وقباء وحده ؟ ( 3 ) .
قال : " ليطرح على ظهره شيئا " ( 4 ) .
[ 58 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في ممطر ( 5 ) وحده أو حبة
وحدها ؟
قال : " إذا كان تحتها قميص فلا بأس " ( 6 ) .
[ 59 ] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يصارع ؟
قال : " لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره " ( 7 ) .
[ 60 ] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك ؟
قال : " لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه ( 8 ) " .
[ 61 ] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ؟
قال : " فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في
هامش
( 1 ) ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 6 : 413 / 2 ، 414 / 8 ، وطب الأئمة : 62 ،
ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 2 ) في " م " : له أن يؤم بقميص .
( 3 ) في " م " : أو قباء واحدة ، والقباء : ثوب تجمع أطرافه . " لسان العرب - قبا - 15 : 168 " .
( 4 ) دعائم الاسلام 1 : 176 عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث
11 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي .
( 5 ) الممطر : ما يلبس في المطر يتوقى به . " الصحاح - مطر - 2 : 818 " .
( 6 ) الوسائل : الحديث 12 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي .
( 7 ) الكافي 4 : 367 / 10 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام .
( 8 ) الكافي 4 : 366 / 6 ، والتهذيب 5 : 313 / 1078 عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه ، والوسائل :
الحديث 5 من الباب 73 من أبواب تروك الاحرام .