قال : " ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس " ( 1 ) .
[ 52 ] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت ، هل يصلح له الصلاة
فيه ؟
قال : " ينضحه ويصلي فيه فلا بأس " ( 2 ) .
[ 53 ] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت ، كيف يصنع ؟
قال : " يتم ما بقي من تكبيره ، ويبادر الرفع ( 3 ) ويخفف " ( 4 ) .
[ 54 ] وسألته عن الوباء يقع في الأرض ، هل يصلح للرجل أن يهرب
منه ؟
قال : " يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل
مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه " ( 5 ) .
[ 55 ] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ ( 6 ) ، ما عليه ؟
قال : " إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس
عليه شئ " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 276 / 813 ، والاستبصار 1 : 192 / 672 ، والفقيه 1 : 63 / 169 والوسائل : ح 5 من الباب
26 من أبواب النجاسات . وهذه المسألة لم ترد في " م " .
( 2 ) الفقيه 1 : 43 / 169 ، والتهذيب 1 : 277 / 815 ، والاستبصار 1 : 192 / 674 ، والوسائل : ح 7 من الباب
26 من أبواب النجاسات .
( 3 ) في " ق " و " م " : رفع ، والظاهر ما في المتن هو الصواب .
( 4 ) ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الفقيه 1 : 102 / 471 ، والتهذيب 3 : 199 / 461 ،
200 / 463 ، والاستبصار 1 : 481 / 1861 و 482 / 1865 ، ودعائم الاسلام 1 : 236 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : ح 7 من الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة .
( 5 ) الوسائل : ح 5 من الباب 20 من أبواب الاحتضار .
( 6 ) في " م " : فيقئ .
( 7 ) الكافي 4 : 86 / 1 ، والفقيه 2 : 48 / 208 ، والتهذيب 4 : 296 / 895 عن علي بن الحسين عليه السلام
ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .