قال : " المتمتع أفضل من المفرد ( 1 ) ومن القارن السائق " ( 2 ) .
ثم قال : " إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى
الله عليه وآله " ، ثم قال : " إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة " ، ثم شبك
أصابعه بعضها في بعض .
قال : " كان ابن عباس ( 3 ) يقول : من أبى حالفته " ( 4 ) ( 5 ) .
[ 30 ] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك
له ؟
قال : " لا بأس " ( 6 ) .
[ 31 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟
قال : " نعم ، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل
بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر " . ( 7 ) ( 8 ) .
[ 32 ] وسألته عن الرجل ، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق
دكان ؟ ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : الافراد .
( 2 ) القارن السائق : هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، وساق هديه معه .
( 3 ) في " م " : كان عبد الله بن عباس .
( 4 ) في " ق " و " ض " : خالفته .
( 5 ) ورد ما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 4 : 291 / 1 و 3 ، والفقيه 2 : 204 / 935 ،
والتهذيب 5 : 30 / 91 ، والاستبصار 2 : 204 / 935 ، ودعائم الاسلام 1 : 29 ، ونقله الحر العاملي " ره " في
الوسائل 8 : 182 / 24 .
( 6 ) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 3 : 335 / 1 ، والتهذيب 2 : 84 / 308 ،
310 / 1254 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 3 : 599 / 3 .
( 7 ) تستأمر : تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها . " النهاية 1 : 66 " .
( 8 ) الكافي 5 : 394 / 6 ، والتهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 ما يدل عليه من أبي الحسن
الرضا عليه السلام ، والوسائل 14 : 215 / 8 .
( 9 ) الدكان : الدكة . " مجمع البحرين - دكن - 6 : 247 " .