[ 25 ] وسألته عن امرأة أرضعت مملوكا ما حاله ؟
قال : " إذا أرضعته عتق " ( 1 ) .
[ 26 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها ؟
قال : " لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها " ( 2 ) .
[ 27 ] وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه
بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟
قال : " إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة
والاسم في اليوم السابع " ( 3 ) .
[ 28 ] وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران ؟ ( 4 ) .
قال : " إقران الحج أفضل من الافراد " ( 5 ) .
[ 29 ] وسألته عن المتعة ( 6 ) والحج مفردا ( 7 ) وعن الاقران ، أية ( 8 ) أفضل ؟
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 2 : 243 عن أبي جعفر عليه السلام ، والوسائل 14 : 308 / 4 .
( 2 ) الكافي 6 : 32 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 7 : 444 / 1775 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
( 3 ) ورد نحوه في الكافي 6 : 38 / 1 ، والفقيه 3 : 316 / 1533 ، والتهذيب 7 : 446 / 1786 ، ومكارم الأخلاق
: 229 ، ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 15 : 170 / 3 .
( 4 ) حج الافراد : ان يحرم المكلف من ميقاته ويذهب إلى عرفات ثم المشعر الحرام ثم منى يقضي مناسكه
فيها ، ثم يذهب إلى مكة فيأتي بالطواف وباقي أعماله وعليه عمرة مفردة فيما بعد ذلك وللتفصيل راجع
الكتب الفقهية .
( 5 ) حج القران : كما تقدم بزيادة سياق الهدي معه ومنه سمي قران . وللتفصيل راجع الكتب الفقهية .
( 6 ) ورد ما يدل عليه في الكافي 4 : 395 / 1 ، والتهذيب 5 : 42 / 123 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل
8 : 182 / 24 .
( 7 ) حج التمتع : الاحرام من الميقات بالعمرة ثم الاحرام من مكة المكرمة بالحج ويأتي بأعمال عرفات
والمشعر ومنى ثم يعود إلى طواف الحج وباقي الأعمال وللتفصيل راجع الموسوعات الفقهية .
( 8 ) في البحار : أيهما .