[ 37 ] وسألته عن قيام شهر رمضان ( 1 ) هل يصلح ؟
قال : " لا يصلح إلا بقراءة ، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة
الإمام ، فإذا أراد الركوع قرأت ( قل هو الله أحد ) وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا
ركع ، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك
وحدك أفضل " .
[ 38 ] وسألته عن السراويل ، هل تجزئ مكان الإزار ؟
قال : " نعم " ( 2 ) .
[ 39 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة ( 3 )
وهو يجد رداء ؟
قال : " لا يصلح " ( 4 ) .
[ 40 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟
قال : " لا يصلح " ( 5 ) .
[ 41 ] وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟
قال : " لا يصلح " ( 6 ) .
[ 42 ] وسألته عن المحرم ، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟
هامش
( 1 ) هو لا يخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة ، فقال : لا يصلح إلا بقراءة القرآن
- أي فذا - ثم بين حكم من كان في تقية . " ه ب " .
( 2 ) التهذيب 2 : 366 / ذيل الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285 / 14 .
( 3 ) القلنسوة : نوع من أنواع لباس الرأس . انظر : " تاج العروس - قلس - 4 : 221 " .
( 4 ) التهذيب 2 : 366 / صدر الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285 / 15 .
( 5 ) زيادة من نسخة " ض " . وعنه في الوسائل 9 : 134 / 4 .
( 6 ) في " م " زيادة : له .