من الميت ، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه ؟
قال : " يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس " ( 1 ) .
[ 21 ] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق ( 2 ) الرجل في شهر رمضان
وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 22 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ ( 4 ) .
قال : " لا يصلح حتى تمسح على رأسها " ( 5 ) .
[ 23 ] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟
قال : " إذا لم ( 6 ) يدخل حلقه فلا بأس " ( 7 ) .
[ 24 ] وسألته عن رجل وطئ جارية ( 8 ) فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها
الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟
قال : " الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول ( 9 ) رسول الله صلى الله عليه
وآله : ( الولد للفراش ) " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 260 / 1 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير ، ونحوه في التهذيب 9 : 47 / 198 و 199 .
( 2 ) في " م " : تعنق .
( 3 ) ونحوه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4 : 104 / 2 ، والتهذيب 4 : 271 / 819 ، والاستبصار ،
2 : 82 / 250 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 7 : 71 / 18 .
( 4 ) الخمار : ما تلبسه المرأة على رأسها . " مجمع البحرين - خمر - 3 : 292 " .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 321 / 5 .
( 6 ) في " م " : إن لم .
( 7 ) دعائم الاسلام 1 : 275 عن جعفر بن محمد عليهما السلام باختلاف يسير ، والوسائل 7 : 51 / 5 .
( 8 ) في " م " جاريته .
( 9 ) في " م " : إلى قول .
( 10 ) الكافي 5 : 491 / 2 ، والفقيه 3 : 258 / 1358 ، والتهذيب 8 : 168 / 587 ، والاستبصار
3 : 368 / 1315 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل 14 : 569 / 7 .