[ 17 ] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت
قبل أن تنقضي ( 1 ) أربعة أشهر وعشر ، ما حالها ؟
قال : " إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من
زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبدا وإن
تزوجت غيره .
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى
عنها ، وهو خاطب من الخطاب " ( 2 ) .
[ 18 ] وسألته عن الدباء ( 3 ) من الجراد هل يحل ( 4 ) أكله ؟
قال : " لا يحل أكله حتى يطير " ( 5 ) .
[ 19 ] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي الجد أن يزوج
أحدهما ، وهوي أبوها الآخر ، أيهما ( 6 ) أحق أن ينكح ؟
قال : " الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها " ( 7 ) .
[ 20 ] وسألته عن رجل كانت ( 8 ) له غنم ، وكان يعزل من جلودها الذكي
هامش
( 1 ) في " م " : يمضي .
( 2 ) قرب الإسناد : 109 ، ونحوه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 5 : 427 / 4 ، والتهذيب
7 : 306 / 1273 ، والاستبصار 3 : 686 / 675 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 14 : 349 / 20 ، وانظر :
مسألة رقم 106 من نفس الكتاب .
( 3 ) الدباء : الجراد قبل أن يطير . " الصحاح - دبا - 6 : 3333 " .
( 4 ) في " م " زيادة : له .
( 5 ) قرب الإسناد : 117 باختلاف يسير ، والكافي 6 : 222 / ذيل الحديث 3 ، بسنده عن محمد بن يحيى ،
عن العمركي ، عن علي بن جعفر . والتهذيب 9 : 62 / 264 عن محمد بن يعقوب ، والوسائل 16 : 370 / 1 .
( 6 ) في " م " : أيتهما .
( 7 ) قرب الإسناد : 119 ، ومثله عن الصادق عليه السلام في الكافي 5 : 395 / 1 ، والفقيه 3 : 250 / 1192 ،
ونحوه في التهذيب 7 : 390 / 1560 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 14 : 219 / 8 .
( 8 ) في " م " : كان .