قال : " إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس " ( 1 ) .
[ 33 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ( 2 )
ومقنعة ( 3 ) ولها درع ؟ ( 4 ) .
قال : " لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها " ( 5 ) .
[ 34 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار ( 6 ) وملحفة
ومقنعة ولها درع ؟
قال : " إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع " ( 7 ) .
[ 35 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع
بها ولها درع ؟
قال : " لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها " ( 8 ) .
[ 36 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ ( 9 ) .
قال : " لا بأس " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 386 / 9 ، والفقيه 1 : 353 / 1146 ، والتهذيب 3 : 53 / 185 عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه ، والوسائل 5 : 464 / 4 .
( 2 ) الملحفة : ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة . " تاج العروس - لحف - 6 : 244 " .
( 3 ) المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها . " مجمع البحرين - قنع - 4 : 385 " .
( 4 ) الدرع : قميص تلبسه المرأة . " تاج العروس - درع - 5 : 325 " .
( 5 ) قرب الإسناد : 101 ، وفيه وسألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة ؟ قال :
لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا ، والوسائل 3 : 296 / 15 .
( 6 ) الإزار : ثوب شامل لجميع البدن " مجمع البحرين - أزر - 3 : 204 " .
( 7 ) الوسائل 3 : 296 / 16 .
( 8 ) الوسائل 3 : 296 / 17 .
( 9 ) الرداء : الثوب الذي يجعل على الكتفين . " مجمع البحرين - ردأ - 1 : 181 " .
( 10 ) الفقيه 1 : 252 / 1134 باختلاف يسير ، والوسائل 3 : 285 / 16 .