تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
لا لرواية فيها ضعف ومعه في اشتراط اتحاد الجرح إشكال وإنما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق العاقلة فلو أقر الجاني بالقتل خطأ ألزم في ماله ولم يثبت على العاقلة شئ بإقراره إلا أن يصدقه وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعى الخطأ وأنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون أنه تعمد أو لم يعلموا الخطأ وكذا لا يعقل العاقلة صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولده والمسلم الذمي والحر العبد ولو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة وكان هدرا ودية الجناية الذمي في ماله وإن كان خطأ فإن لم يكن له مال فعلى الإمام ، وجناية الصبي والمجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدمي سواء قصد أو لا ، والحر إذا قتل عبدا عمدا أغرم قيمته في ماله وإن كان خطأ فعلي عاقلته .
شرح
وازرة وزر أخرى ( 1 ) وغير ذلك من الآيات الدالة على عدمه وإنما عدلنا في دية النفس وفي الموضحة وما فوقها بنصوص وإجماع علمائنا فبقي الباقي على أصله ( ولما ) رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ( 2 ) وهذه الرواية هي التي أشار إليها المصنف قدس الله سره بقوله هنا ( فيها ضعف ) لأن في طريقها ابن فضال وإن كان الحسن فقد قيل أنه فطحي - المذهب وأما في المختلف فجعلها في الموثق ثم لما قرأت عليه التهذيب في المرة الثانية في طريق الحجاز سنة ثلاث وعشرين وسبعمأة - سألته عن هذه الرواية لما بلغت إليها وقلت له إنك حكمت عليها في المختلف أنها من الموثق وفي القواعد قلت فيها ضعف - فقال لي بل هي ضعيفة ، ويعضدها أن تضمين غير الجاني فعل الجاني بعيد عن الأصل والقواعد الأصولية فيقتصر فيها على محل النص . ( الثاني ) اختيار الشيخ في الخلاف وهو أن العاقلة تحمل الجناية قليلا كان أو كثيرا ( واحتج ) عليه بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة ولم يفصل ( والجواب )
هامش
( 1 ) الأنعام - 164 ( 2 ) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب العاقلة .
إيضاح الفوائد — صفحة 747 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي