ورمى وهو كافر ويضمن الدية في ماله وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد
ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار ( ويحتمل ) أن يعقل عنه عصبته من المسلمين ( لأن )
ميراثه لهم عندنا ولا فقير وإن كان مكتسبا ويعتبر فقره عند المطالبة وهو بعد الحول
ويعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية ( لأنهم ) مماليك يؤدون الجزية
إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه ولا يعقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا
عصبة ولا يشترك القاتل العاقلة في العقل ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب
وإنما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة إذا العلم
بانتسابه إلى الأب غير كاف في العلم بكيفية الانتساب والعقل إنما مناطه التعصيب خصوصا
على قول من يقدم الأقرب وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا من
العقل ولو كان الابن ابن ابن عم احتمل أن يعقل من حيث إنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية
شرح
سنين فإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسيب
وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى
قرابته من جهة أمه من الرجال الذكور المسلمين ثم اجعل على أقربائه من جهة أبيه ثلثي
الدية واجعل على قرابته من جهة أمه الثلث الحديث ( 1 ) ( الثالثة ) هل يدخل الآباء
والأولاد في العقل أم لا قال المصنف الأقرب دخولهما وقال الشيخ في المبسوط والخلاف
لا يدخلون في العقل وتبعه ابن البراج واختار المصنف دخولهم وهو المشهور بين الأصحاب
وبه أفتى المفيد وابن الجنيد .
قال قدس الله سره : وكذا لو ارتد ( إلى قوله ) عندنا .
أقول : الأقرب عندي هذا الاحتمال الأخير .
قال قدس الله سره : وعلى المنع من دخول الأولاد ( إلى قوله ) من حيث البعضية
أقول : هذا فرع على مسألتين ( الأولى ) إن الولد لا يعقل ( الثانية ) إن ابن العم
يعقل فإذا اجتمعا في شخص كان يتزوج امرأة بابن عمها فولدها منه ابن ابن عمها فإذا
قتل خطأ ( هل ) يعقل ( يحتمل ) ذلك لأن البعضية لا توجب العقل لكن لا يمنعه من
هامش
( 1 ) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب العاقلة وصدره منقول إلى المعنى فلاحظ .