تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الفصل الرابع في الضمان العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ولو ضمنه المؤجر لم يصح فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد فإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى وقت التلف وعليه أجرة الزيادة ولا فرق في الضمان بعد أن تلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترطة ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعبها وشبهه ضمنها وإلا فلا ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا وكذا يد الأجير على الثوب الذي تراد خياطته أو صبغه أو قصارته أو على الدابة لرياضتها سواء كان مشتركا أو خاصا ولو تعدى في العين فغصبت ضمن وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين ويحتمل أجرة المثل وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد
شرح
منها فالاتزار لا يجوز لأنه أضر . قال دام ظله : ولو ضمنه المؤجر لم يصح فإن شرط في العقد فالأقرب بطلان العقد . أقول : هذا كما ذكر في بطلان الشرط في البيع وقد مر . قال دام ظله : وإذا تعدى الدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف . أقول : وجه الأول أنه وقت الضمان ( ووجه الثاني ) أنه كالغاصب ولأن نقصان القيمة السوقية إنما لم يضمن مع رد العين والأصح الثاني . قال دام ظله : لو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين ( ويحتمل ) أجرة المثل وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا .
إيضاح الفوائد — صفحة 275 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي