التبقية إلى وقت البلوغ بجهل العقد ولو استأجرها للغرس سنة صح وله أن يغرس قبل
الانقضاء فإن شرط القلع بعد المدة أو لم يشترطه جاز القلع ولا أرش على أحدهما
ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس فيتخير ( بين ) دفع قيمة الغراس
والبناء فيملكه مع أرضه ( وبين ) قلعهما مع أرش النقص ( وبين ) إبقائهما بأجرة المثل ،
وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع الجهالة وضبط مدة المنفعة
والأجرة ، ولو استأجر سنتين بأجرة معينة ولم يقدر لكل سنة قسطا صح ولو سكن المالك
بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع أوفى قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من
المسمى وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى وله أجرة المثل على المالك في ما سكن
وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص ويضع فيه ما جرت عادة الساكن
من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف وله إدارة الرحى في
الموضع المعتاد فإن لم يكن لم يكن له التجديد ويجوز استيجار الدار ليعمل مسجدا يصلي فيه
الفصل الثالث في الأحكام
إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس وكذا العشى إلا أن
يتعارف الزوال ولو قال إلى النهار فهو إلى أوله ولو قال نهارا فهو من الفجر إلى الغروب
شرح
ظالم حق ( 1 ) واتفق الأصوليون على حجية دلالة المفهوم في هذا الحديث
والملازمة ممنوعة .
قال دام ظله : ولو استأجرها للغرس سنة صح إلى قوله بأجرة المثل .
أقول : وجه الاحتمال أنه وضع بإذن وهو غرس محترم ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس
لعرق ظالم حق ( 2 ) ومفهومه أن ما ليس بظالم له حق وهذا ليس بظالم ( ويحتمل )
عدمه وإلا لجاز اشتراطه في الإجارة فيتجهل ولأن تقدير المدة في الإجارة يقتضي التفريغ
عند انقضائها وإلا لم يكن له فائدة وهو الأصح .
هامش
( 1 ) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الغصب .
( 2 ) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الغصب .