تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد وإن كان المسمى والمؤجر فلا ضمان إلا في المسمى وعلى المؤجر رد الزائد ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الوكيل أو غيره وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار بخرق الثوب والحمال بسقط الحمل عن رأسه أو يتلف بعثرته والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله . ، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جدفه ( 1 ) أو ما يعالج به السفينة والطبيب والكحال والبيطار سواء كان مشتركا أو خاصا وسواء كان في ملكه أو ملك المستأجر وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا وسواء كان الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميا أو غيره ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة للإذن في النقص ولا أجرة وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له
شرح
أقول : ( وجه الأول ) إنه استوفى المنافع المعقود عليها وزيادة فإن القصد الوصول إلى الغاية وقطع المسافة التي بين المبدء وبينها وشرط الأسهل فحصل الأشق فاشتركا في قطع المسافة وزاد هذا بالمشقة ( ووجه ) الثاني أن الزيادة غير متميزة وهو متعد بالجميع لأن لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق كلها . قال دام ظله : ولو استأجره لحياكة عشرة أذرع ( إلى قوله ) بنسبة الناقص . أقول : وجه الثاني أنه أتى بالمشترط وزيادة ولأنه إما أن يتسحق الأجرة بعدم الزيادة خاصة وهو محال بالضرورة أو بمجرد العمل وهو المطلوب أو بهما وهو محال أيضا ( والجواب ) إنه جاز أن يستحق بالعمل بشرط عدم الزيادة وهو الأصح .
هامش
( 1 ) جدف الملاح السفينة - ساق السفينة بالمجداف - المجداف بالدال المهملة وبالذال المعجمة خشبة طويلة مبسوطة أحد الطرفين تسير بها القوارب - القارب السفينة الصغيرة ج قوارب ( أقرب الموارد ) .
إيضاح الفوائد — صفحة 276 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي