تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ، ثم الأيسر كذلك ، ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب فلو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده ، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح . ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان ، ويتكرر التيمم لو اجتمعا ، ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ، ولا بد من نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ، ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز ، ولو نقله من سائر أجزائه جاز ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر ، وينزع خاتمه ، ولا يخلل أصابعه .
الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا ، ويجوز مع التضيق وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه ، ويتيمم للخسوف
شرح
تسقط أداء لما مر لا قضاء ، لقوله عليه السلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( 1 ) ولأن الطهارة ليست شرطا في الوجوب لقوله : أقم الصلاة لدلوك الشمس ( 2 ) فجعل سبب التكليف الدلوك ، وإذا لم يكن شرطا في الوجوب لم يؤثر عدمها في سببية السبب ، فيكون السبب موجودا وهذا مانع الحكم ، والقضاء تابع لسبب الوجوب . والجواب إن إمكان الطهارة شرط السبب ولم يتحقق ، فيسقط أداء وقضاء وهو الأصح عندي ، لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور . قال دام ظله : وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه . أقول : هذا اختيار ابن الجنيد ، ووجهه ، أما مع عدم العلم باستمرار العجز فلقوله تعالى : فلم تجدوا ماءا فتيمموا ( 3 ) شرط في جواز التيمم عدم وجدان الماء في الوقت الموسع ، وإنما يتحقق بالعدم في جميع أجزائه ولا يعلم إلا بالتأخير حتى يمضي ، فأما مع العلم باستمرار العجز فلوجود المقتضي وهو القيام والشرط ، إذ لا فرق
هامش
( 1 ) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب قضاء الصلوات . ( 2 ) بني إسرائيل - 80 ( 3 ) النساء - 26 )
إيضاح الفوائد — صفحة 69 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي