تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف ، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر ، وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك ، ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن
شرح
نواها به بطل فلا يبيح فيما بعد لعدم زيادة صفة فيه ( ب ) لو قلنا أنه يستبيح به الظهر هل يستبيح به في أول الوقت فيه إشكال ينشأ ( من ) أن المبتدأ لا يبيح الصلاة في أول الوقت فكذا الباقي لأنه أضعف من الحادث أو مساو له ، ولوجود المقتضي للتأخير في الابتداء وهو إمكان وجدان الماء ( ومن ) أنه متطهر دخل عليه وقت الصلاة فساغ له الدخول فيها ، ووجوب التأخير للمبتدأ لأنه المفهوم من قوله تعالى : فتيمموا لأن الأمر إنما يتوجه قبل الفعل ، ولأن وجوب تأخير الصلاة في التيمم الواقع في الوقت لاشتراط تضيق الوقت في صحة التيمم المذكور لا لنفس الصلاة ، والتيمم السابق صحيح مبيح ليس بمشروط بهذا الشرط إجماعا واعلم أن الشيخ قال في المبسوط : إذا تيمم لنافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت حاضرة جاز ذلك ، وإذا دخل وقت الفريضة جاز أن يصلي بذلك التيمم . وهذا حكم منه لجواز الصلاة به في أول الوقت ، لأنه أثبت جواز الصلاة بهذا التيمم عقيب دخول الوقت بلا تأخير ، لأن الفاء للتعقيب بلا تأخير . قال دام ظله : ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر ، وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك . أقول : هذه المسألة إنما تتأتى على تقدير اتساع الوقت لهما ، فهي متفرعة على جواز التيمم مع السعة ( إما ) مطلقا كمذهب قوم ( أو ) مع عذر لا يمكن زواله في الوقت عند شيخنا و ( وجه القرب ) جوازه فيما دون ذلك كطالب فضيلة الجماعة فهيهنا أولى ، ويحتمل العدم لعدم النص وعموم قوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم . قال دام ظله : ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن فقده بعده ففي النقض نظر . أقول : لما ذكر أن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا يبطلها لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم ، فرع عليه أنه إذا فقد الماء قبل الفراغ هل ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات ؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم ، وهو الأقوى عندي ، فلا يعدل بعد وجود الماء إلى سابقة منسية ولا نافلة ، والمصنف استشكل هذه المسألة
هامش
( 1 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله - 35