بالخسوف ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللفائتة بذكرها ولو تيمم لفائتة
ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال ، ولا يشترط طهارة البدن عن
النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز ، ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر ،
تعمد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أو لا ، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا ،
ويستباح به كلما يستباح بالمائية وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء ، فلو
شرح
بين عدم الوجدان وبين العلم بعدم التمكن من الاستعمال في الحكم المذكور ،
وقال الشيخ والسيد المرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن إدريس وابن البراج لا يجوز
مطلقا ، لعموم الأخبار الدالة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، وروى يعقوب بن
يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته
ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي
الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ( 1 ) ، فلو كان مأمورا بالصلاة في أول
الوقت لم يعد ، لاقتضاء الأمر الاجزاء ، قال أبو جعفر بن بابويه ووالدي في منتهى
المطلب يجوز مع السعة مطلقا للآية ، فإن العطف يقتضي التسوية ، ولما رواه زرارة في
الصحيح عن الباقر عليه السلام قال قلت له فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقته قال :
تمت صلاته ولا إعادة عليه ( 2 ) ، وهذا يدل على جوازه مع السعة ، والأصح عندي
اختيار والدي في هذا الكتاب وهو التفصيل .
قال دام ظله : ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت
على إشكال .
أقول : هنا مسألتان ( ألف ) يجوز أن يصلي بهذا التيمم الظهر ، ولو في آخر الوقت
لأنه تيمم صحيح نوى به إباحة مشروط بالطهارة عن الحدث ، فصح الدخول به في الصلاة
ولأن دخول الوقت ليس بناقض هنا ولم يوجد ناقض ، وقيل لا يجوز لأن التيمم لصلاة
قبل وقتها لا يصح إجماعا ، فهذا التيمم لم يستبح به حال إيقاعه صلاة الظهر ، ولو
هامش
( 1 ) ئل ب 14 خبر ( 8 ) من أبواب التيمم
( 2 ) ئل ب 14 خبر 9 من أبواب التيمم