تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
يممه مرة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء ، أو فقد الغاسل ، ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة ، تحت الضلال ، وفتق قميصه ، ونزعه من تحته ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ، ثم فرجه بماء السدر والحرض ، ويديه ، وتوضيته ، والبدأة بشق الرأس الأيمن ، ثم الأيسر ، وتثليث كل غسلة في كل عضو ، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل ، والوقوف على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ ، صونا للكفن ، وصب الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، ويكره ركوبه ، وإقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره فروع ( الأول ) الدلك ليس بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير ( الثاني ) الغريق يجب إعادة الغسل عليه . ( الثالث ) لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل يغسل ، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر ، فيقرض .
الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان ( الأول ) في جنسه ، وقدره ، وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض ، ويكره الكتان ، والممتزج بالإبريسم ، ويستحب القطن المحض
شرح
مرة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل . أقول : منشأه من أن الغسل واحد ، للاكتفاء بنية واحدة ، ولتقدمها على الثانية والثالثة ، وللصحة مع عزوبها قبلهما ، ومن أنه بدل الغسل وهو واجب ثلثا والتيمم أضعف ، فالأولى عدم أجزاء الواحد وإلا لكان أقوى ، قوله أو فقد الغاسل وذلك كما لو لم يوجد إلا شخص مسلم وكان عاجزا عن التغسيل لعلة لا التيمم . قال دام ظله : والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير . أقول : وجه القرب أنه كغسل الجنابة ووجود الغسلة المجزية في الجنابة ، ويحتمل عدمه ، لعدم النص عليه ، والأقوى عندي الاجزاء مع وضع السدر والكافور ،
إيضاح الفوائد — صفحة 60 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي