يممه مرة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء ، أو فقد
الغاسل ، ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة ، تحت الضلال ، وفتق
قميصه ، ونزعه من تحته ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ، ثم
فرجه بماء السدر والحرض ، ويديه ، وتوضيته ، والبدأة بشق الرأس الأيمن ، ثم
الأيسر ، وتثليث كل غسلة في كل عضو ، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل ، والوقوف
على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ ، صونا
للكفن ، وصب الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، ويكره
ركوبه ، وإقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره فروع ( الأول ) الدلك ليس
بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، والأقرب
سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير ( الثاني ) الغريق يجب إعادة الغسل عليه . ( الثالث )
لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل يغسل ، ولو أصابت الكفن
غسلت منه ما لم يطرح في القبر ، فيقرض .
الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان
( الأول ) في جنسه ، وقدره ، وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه ، فيحرم
في الحرير المحض ، ويكره الكتان ، والممتزج بالإبريسم ، ويستحب القطن المحض
شرح
مرة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء
أو فقد الغاسل .
أقول : منشأه من أن الغسل واحد ، للاكتفاء بنية واحدة ، ولتقدمها على
الثانية والثالثة ، وللصحة مع عزوبها قبلهما ، ومن أنه بدل الغسل وهو واجب ثلثا
والتيمم أضعف ، فالأولى عدم أجزاء الواحد وإلا لكان أقوى ، قوله أو فقد الغاسل
وذلك كما لو لم يوجد إلا شخص مسلم وكان عاجزا عن التغسيل لعلة لا التيمم .
قال دام ظله : والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير .
أقول : وجه القرب أنه كغسل الجنابة ووجود الغسلة المجزية في الجنابة ،
ويحتمل عدمه ، لعدم النص عليه ، والأقوى عندي الاجزاء مع وضع السدر والكافور ،