تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الأبيض ، وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب . مئزر ، وقميص ، وإزار على رأي ، وفي الضرورة واحدة . ( ويستحب ) أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب ، فإن فقدت فلفافة أخرى ، وخرقة لفخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ، وتسمى الخامسة ، وعمامة ، ويعوض المرأة قناعا عنها ، وتزاد لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا ، والعمامة ليست من الكفن ، ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ، وللغرماء المنع منه دون الواجب ، ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل ، وعلى السبعة في المرأة ، ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن فقد فمن السدر ، فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب
المطلب الثاني في الكيفية ( ويجب ) أن يبدأ بالحنوط ، فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ويسقط مع العجز عنه ، والمستحب ثلاث عشر درهما وثلاث ودونه أربعة دراهم وإلا دون درهم ، ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ، وأن يجعل بين أليتيه قطنا ، وإن خاف خروج شئ منه حشى دبره ، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا ، بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة ، ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ، ثم يلفه بالإزار ، ويستحب الحبرة فوق الإزار ، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار ، والتعميم
شرح
قال دام ظله : وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص وإزار على رأي . أقول : هذا مذهب أكثر أصحابنا لقول أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وهو الأقوى عندي ، وقال سلار أقله واحد للأصل . قال دام ظله : والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث .
هامش
( 1 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب التكفين