الأبيض ، وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب . مئزر ، وقميص ، وإزار على
رأي ، وفي الضرورة واحدة . ( ويستحب ) أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة
بالذهب ، فإن فقدت فلفافة أخرى ، وخرقة لفخذيه ، طولها ثلاثة أذرع
ونصف في عرض شبر ، وتسمى الخامسة ، وعمامة ، ويعوض المرأة قناعا عنها ، وتزاد
لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا ، والعمامة ليست من الكفن ، ولو تشاح الورثة اقتصر
على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ، وللغرماء المنع منه
دون الواجب ، ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل ، وعلى السبعة في المرأة ،
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن فقد فمن السدر ، فإن فقد
فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب
المطلب الثاني في الكيفية
( ويجب ) أن يبدأ بالحنوط ، فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه
ويسقط مع العجز عنه ، والمستحب ثلاث عشر درهما وثلاث ودونه أربعة دراهم وإلا دون
درهم ، ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ، والأقرب عدم
الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ، وأن يجعل بين أليتيه قطنا ،
وإن خاف خروج شئ منه حشى دبره ، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة
لفا شديدا ، بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة ، ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ،
ثم يلفه بالإزار ، ويستحب الحبرة فوق الإزار ، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده
من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار ، والتعميم
شرح
قال دام ظله : وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص
وإزار على رأي .
أقول : هذا مذهب أكثر أصحابنا لقول أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) إنما الكفن المفروض
ثلاثة أثواب ، وهو الأقوى عندي ، وقال سلار أقله واحد للأصل .
قال دام ظله : والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن
رفع الحدث .
هامش
( 1 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب التكفين