طلاقها مع الدخول وحضور الزوج مطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل ، ويجب عليها
الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء
الصوم دون الصلاة ، إلا ركعتي الطواف ، و ( يستحب ) لها الوضوء عند كل وقت صلاة ،
والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها ، ويكره لها الخضاب ، وتترك ذات
العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدءة بعد مضي ثلاثة على الأحوط ، ويجب عليها
عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية تطهرت ، وإلا صبرت
المبتدءة إلى النقاء أو مضي العشرة ، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ،
فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم ، وإن تجاوز أجزأها فعلها ، ويجوز لزوجها
الوطي قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها
بغسل فرجها ، وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأداءها قضتها ،
ولا تجب لو كان قبله ، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداءها ،
فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب .
المقصد السابع في الاستحاضة
( وهي ) في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور ، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه
الصفات حيضا ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .
وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ، وإن كان مع اليأس . ثم إن ظهر
على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة ، وإن
غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب
مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان
أو واحد ، ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها ،
ولو أخلت بالأغسال لم تصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء .
شرح
دينار . ولم يصح سنده ، وقال الشيخ في النهاية يستحب وهو الأقوى عندي للأصل ،
ولرواية العيص بن القاسم الصحيحة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن رجل
واقع امرأته وهي طامث قال : لا تلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله أن تقربها ، ( قلت ) فإن
هامش
( 1 ) ئل ب 29 خبر 1 من أبواب الحيض