أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة ، وإلا فالجميع . ( الثالث ) لو ذكرت
المضطربة العدد دون الوقت ، تخيرت في تخصيصه ، وإن منع الزوج التعيين ( وقيل )
يعمل في الجميع عمل المستحاضة ، ويغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ،
وتقضي صوم العدد ، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة ، واغتسلت في كل وقت يحتمل
الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم تقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز
الثلاثة عمل المستحاضة ( الرابع ) ذاكرة العدد الناسية للوقت ، قد يحصل لها حيض
بيقين ، وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه ، فيكون الزائد على النصف
وضعفه حيضا بيقين ، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض ،
ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى
فالخامس حيض ، فلو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين ( الخامس ) لو ذكرت الناسية
العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها
لزمها إعادتها ، وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر
الشهر ، فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ،
وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة ، ( السادس ) العادة قد تحصل من ( بين خ ) حيض وطهر
شرح
العادة ، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال ، ولأن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) رد أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل ،
ولم يفرق بين كونها ذات تمييز أو غيرها .
قال دام ظله : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه
وإن منع الزوج التعيين ، وقيل تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل
لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله وتقضي صوم العدد .
أقول : الأول اختيار المصنف كناسيتهما حيث أطلق الشارع لها الجلوس
ومقتضاه التخيير ، وعلم العدد لا تأثير له في التخصيص فيبقى على التخيير ، والثاني اختيار
الشيخ ومستنده الاحتياط .
هامش
( 1 ) ئل ب 5 خبر 1 - من أبواب الحيض