صحيحين ، وقد تحصل من التميز ، كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود ، وباقي
الشهر أصفر أو أحمر ، وفي الثاني كذلك ، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد ،
جعلت الخمسة الأولى حيضا والباقي استحاضة ، عملا بالعادة المستفادة من التمييز ،
( السابع ) الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية ، منع
الزوج من الوطي ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، وأمرها بالصلاة والغسل
عند كل صلاة ، وصوم جميع رمضان ، وقضاء أحد عشر على رأي ، وصوم يومين أول
وحادي عشر قضاء عن يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر ، ويجزيها
شرح
قال دام ظله : الأحوط رد الناسية للعدد الخ
أقول : الأحوط هو الذي يحصل براءة الذمة بيقين ، وإنما تحصل هنا بالتزام
ثلاثة أحكام ( ألف ) أحكام الحايض فيما يحرم على الحايض ، وهو تحريم وطي الزوج ،
وقراءة العزائم ، ودخول المساجد ، ومس كتابة القرآن ، واسم الله تعالى وأنبيائه
والأئمة عليهم السلام ، وفيما يجب عليها من القضاء للصوم كما يجئ ، وتكرار الطلاق ،
كقضاء صوم يوم ليقع في يوم لا يمكن أن يقع فيه حيض وإن لم يعلم بعينه ( ب ) التزام
أحكام المستحاضة فيما يجب عليها ، فتؤمر بالصلوات ، والطهارات على حسب الحالات
في المستحاضة ، وصوم جميع رمضان . ( ج ) حكم منقطعة الحيض ، فيجب غسل الحيض
عند كل صلاة .
قال دام ظله : وقضاء أحد عشر على رأي .
أقول : وجهه جواز الابتداء من نصف الأول ، والانقطاع في نصف الحادي عشر ،
وهو قول الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهما الله ، وقال الشيخ تقضي
عشرة لأنها أكثر الحيض .
قال دام ظله : وقضاء ( وصوم خ ) يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم ،
وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر ، ويجزيها عن الثاني والحادي
عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر .
أقول : ذكر ههنا أنه : إذا استمر الدم ولم تر نقاء وأرادت قضاء صوم يوم مثلا