تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
صحيحين ، وقد تحصل من التميز ، كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود ، وباقي الشهر أصفر أو أحمر ، وفي الثاني كذلك ، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد ، جعلت الخمسة الأولى حيضا والباقي استحاضة ، عملا بالعادة المستفادة من التمييز ، ( السابع ) الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية ، منع الزوج من الوطي ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، وأمرها بالصلاة والغسل عند كل صلاة ، وصوم جميع رمضان ، وقضاء أحد عشر على رأي ، وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر ، ويجزيها
شرح
قال دام ظله : الأحوط رد الناسية للعدد الخ أقول : الأحوط هو الذي يحصل براءة الذمة بيقين ، وإنما تحصل هنا بالتزام ثلاثة أحكام ( ألف ) أحكام الحايض فيما يحرم على الحايض ، وهو تحريم وطي الزوج ، وقراءة العزائم ، ودخول المساجد ، ومس كتابة القرآن ، واسم الله تعالى وأنبيائه والأئمة عليهم السلام ، وفيما يجب عليها من القضاء للصوم كما يجئ ، وتكرار الطلاق ، كقضاء صوم يوم ليقع في يوم لا يمكن أن يقع فيه حيض وإن لم يعلم بعينه ( ب ) التزام أحكام المستحاضة فيما يجب عليها ، فتؤمر بالصلوات ، والطهارات على حسب الحالات في المستحاضة ، وصوم جميع رمضان . ( ج ) حكم منقطعة الحيض ، فيجب غسل الحيض عند كل صلاة . قال دام ظله : وقضاء أحد عشر على رأي . أقول : وجهه جواز الابتداء من نصف الأول ، والانقطاع في نصف الحادي عشر ، وهو قول الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهما الله ، وقال الشيخ تقضي عشرة لأنها أكثر الحيض . قال دام ظله : وقضاء ( وصوم خ ) يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم ، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر ، ويجزيها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر . أقول : ذكر ههنا أنه : إذا استمر الدم ولم تر نقاء وأرادت قضاء صوم يوم مثلا
إيضاح الفوائد — صفحة 54 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي