تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق ، وللقرح إن خرج من الأيمن ، وكل ما تراه قبل تسع سنين ، أو بعد سن اليأس ، وهو ستون للقرشية ، والنبطية ، وخمسون لغيرهما . أو دون ثلاثة أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا ، ويجامع الحيض الحمل على الأقوى ، وأقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر ، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وإن كان أصفرا وغيره ، فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة ، ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض . ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة ، ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة
شرح
المقصد الثالث في الحيض قال دام ظله : ويجامع الحمل على الأقوى . أقول : هذا مذهب المرتضى ، وابني بابويه ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة ( 1 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، تصلي ، قال تمسك عن الصلاة ، وقال المفيد ، وابن الجنيد لا يجامع الحمل لقوله عليه السلام ( 2 ) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم ، ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون حيضا ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرين بحيضة ، جعل الحيض علامة فراغ الرحم ، فدل على أنه لا يتصور مع الحمل ( والجواب ) عن الأول بالمنع من صحة السند ، وعن الثاني بالمنع من كلية الكبرى ، وانتقاضها بالغايب ، فإنه يصح منه طلاق الحايض ، وعن الثالث أن العلامة تكفي فيها الغالب ، وقال الشيخ في النهاية ( إن رأته في زمن عادتها فهو حيض ، وإن تأخر عنها مقدار عشرين يوما فليس بحيض ) وقال في الخلاف ( أنها تحيض ما لم يستبن حملها فإذا استبان فلا حيض ) واحتج على قوله في النهاية بما رواه في الصحيح ( 3 ) عن الحسين بن نعيم الصحاف قال
هامش
( 1 ) ئل ب 30 خبر 4 من أبواب الحيض ( وهذا الخبر في الوسائل منقول عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ولعل الاشتباه هنا من الناسخ ) . ( 2 ) ئل ب 30 خبر 12 من أبواب الحيض ( 3 ) ئل ب 30 خبر 3 من أبواب الحيض .