تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
منهما ، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه و ( يحرم ) عليه قراءة العزائم ، وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى ، ويكره الأكل والشرب ، إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين ، و ( تحرم ) التولية اختيارا ، ويكره الاستعانة ، ويجوز أخذ ماله في المسجد والجواز فيه ( فروع ) ( الأول ) الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ( الثاني ) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ، ( الثالث ) لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت ، إن كان قد بال أو استبرأ ، وإلا أعاد الغسل ، دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان ( الرابع ) لا موالاة هنا ، نعم يشترط عدم تجدد ( تخلل خ ل ) حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى ( الخامس ) لا يجب الغسل بغيبوبة بعض
شرح
فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا ؟ قال : لا . قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل . نفي وجوب الغسل لنفي صحة الصلاة ( والجواب ) لا نسلم أن عطف الجمل بعضها على بعض يقتضي المساواة في الحكم ، ونمنع عود الشرط إلى الجميع ، والوجوب للغير لا ينافي الوجوب لنفسه ، لأن الوجوب للغير يفيد اشتراطه في ذلك الغير ، والأسباب الشرعية علامات ، فلا يستحيل تعددها ، وقوله فلا تغتسل ، نفي الغسل لانتفاء غايته ( علته خ ل ) وهو رفع الحدث أو الاستباحة ، فالحيض مانع الحكم ، ولهذا إذا زال نفي غسل الجنابة ، والفائدة تظهر في الغسل قبل وقت الصلاة وانتفاء القضاء ، فعلى الأول ينوي الوجوب ، وعلى الثاني ينوي الندب . قال دام ظله : فإن جدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى . أقول : هذا مذهب الشيخ ، وابن بابويه ، لإبطاله حكم الجميع فالإبعاض أولى ، ولأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة ، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث ، لأن رفع الحدث ملزوم للإباحة ، والمؤثر ح ( أما ) الباقي من الغسل وهو محال ، لأنه جزء المؤثر التام وجزء السبب التام لا يكون سببا تاما و ( أما ) المجموع
إيضاح الفوائد — صفحة 48 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي