تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها ، وفي الملفوف نظر ، ( السادس ) لو خرج المني من ثقبة في الصلب ، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ( السابع ) لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها ، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته ( الثامن ) لا يجزي
شرح
والسبب المركب في الحكم مستلزم لسببية كل واحد من أجزائه في المسبب سببا ناقصا ، وقد ظهر في علم الكلام ذلك ، فإذا لم يكن الجزء سببا ناقصا لم يكن الكل سببا تاما ، وقال ابن البراج ، وابن إدريس ، يتمم ولا شئ عليه لدخول الحدث الأصغر تحت الأكبر وهو باق ، وقال السيد يتمم ويتوضأ كوقوعه بعد الإكمال ( والجواب ) بالفرق فإنه بعد الإكمال قد ارتفعت الجنابة ووجد ما يوجب الوضوء ، والأقوى عندي الذي قواه المصنف . قال دام ظله : وفي الملفوف نظر . أقول : ينشأ من عموم قول النبي ( 1 ) صلى الله عليه وآله وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ، وهذا بعمومه يتناول صورة النزاع و ( عموم ) قوله عليه السلام : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وهو من الحسان ( ومن ) أنه قد ورد قوله عليه السلام ( 2 ) : إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل ، ولم يحصل الصاق الختان ، ولأنه ليس محلا للاستمتاع ، والأصح الأول ، لما ورد في الصحيح ( 3 ) عن علي عليه السلام : إنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، والتقاء الختانين يراد به المحاذاة ، ولهذا يقال التقى الفارسان أي تحاذيا ، وليس المراد بالالتصاق الحقيقة بل التحاذي أيضا . قال دام ظله : ولو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود خبر 3 من باب الاكسال . ( 2 ) سنن أبي داود ج 1 خبر 3 من باب الاكسال ( 3 ) ئل ب 6 خبر 5 من أبواب الجنابة