تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ، ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين ، ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا ، وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين ، وتقصير الآخر حتما فتزيد ثنائية أو بالتخيير ( أو بالتخيير فتزيد ثنائية خ ل ) ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، وكذا البحث لو توضأ خمسا ، لكل صلاة طهارة عن حدث ، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ، ولو صلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا ، صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما ، وإلا اكتفى بالثلاث ، ويجب الطهارة بماء مملوك ، أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعلم ( العالم خ ل ) . المقصد الخامس
في غسل الجنابة وفيه فصلان ( الأول ) في سببه وكيفيته : الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين ( إنزال
شرح
سعيد ، أوجب الإعادة إن كانت إحدى الطهارتين واجبة ، وإن كانتا مندوبتين ، كمن توضأ ندبا لاستباحة الصلاة قبل الوقت ، ولا قضاء عليه ثم جدد ندبا لم يعد ، والوضوء المجدد هو الوضوء الثاني بعد أول مبيح للصلاة في نفس الأمر . قال دام ظله : والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة . أقول : الخلاف مع أبي الصلاح ، حيث أوجب فيمن فاتته صلاة لا يعلمها بعينها إعادة الخمس ، وهو قول ابن زهرة ، فإنه على قولهما لا يجوز له إطلاق النية ، بل يجب عليه التعيين ، فيلزم على قولهما أنه لا يكتفي بالرباعيتين ، وسيأتي تمام البحث فيه والاستدلال في باب القضاء .
إيضاح الفوائد — صفحة 44 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي