الوسطى عرضا ، ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوى الخلقة ،
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل ، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها ،
فإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر
الحاجب والأهداب والشارب .
( الثالث ) غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم
يدخل المرفق بطل ، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم يتميز عن الأصلية وإلا غسلت إن كانت
تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب القطع
محل الفرض سقط الغسل وإلا غسل ما بقي .
فروع ( الأول ) لو افتقر الأقطع إلى من يوضيه بأجرة وجبت مع المكنة وإن
زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء ( الثاني ) لو طالت أظفاره فخرجت عن
حد اليد وجب غسلها ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة
( الثالث ) لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من
غير محله سقط ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ( الرابع )
ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضائه مطلقا ( الرابع ) مسح الرأس ، والواجب أقل ما
يقع عليه اسمه ، ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا ، ويكره مدبرا ، ومحله المقدم
فلا يجزي غيره ، ولا يجزي الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس
غير المقدم ، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده ،
فلو مسح على المسترسل ، أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج عنه بالمد ،
لم يجزء ( الخامس ) مسح الرجلين ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بثلاث
أصابع ، ومحله ظهر القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما حد المفصل بين
شرح
أقول : وجه القوة انتفاء شرطه وهو نية الوجوب لدخول الوقت وهو غير متطهر :
ولأن الطهارة الواحدة لا تقع بنيتين ، لعدم وروده في الشرع ( ويحتمل ) الإتمام
لانعقاد الأولى ( ويحتمل ) نية الوجوب في الباقي لأنه الواقع في الوقت فيكون واجبا ،
ولا يجوز إيقاع الواجب بنية الندب ( والأقرب عندي ما قواه المصنف خ )