فروع ( الأول ) لو ضم التبرد صح على إشكال ، ولو ضم الرياء بطل ( الثاني )
لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة
صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا ( الثالث )
لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه ، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم
لإباحة الوطي إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا تبطل بالارتداد
بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد ( الرابع ) لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء
وإن اقترنت بغسل الكفين ، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه
البطلان ( الخامس ) لو نوى رفع حدث والواقع غيره ، فإن كان غلطا صح وإلا بطل
( السادس ) لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن فالأقوى الصحة
شرح
فيه أن المتكلمين اختلفوا في أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أم لا فعلي
الأول يصح إن علم الملازمة ، وعلى الثاني لا يصح ( والأقوى عندي ما قال المصنف خ )
قال دام ظله : لو ضم التبرد صح على إشكال .
أقول : ينشأ من الإخلال بالإخلاص ، ومن حصوله وإن لم ينو كما لو نوى
الإمام بالتكبير الإعلام مع التحريم ، والأصح أنه لا يصح ضم نية التبرد .
قال دام ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل
الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان .
أقول : دليله انتفاء الشرط وهو استمرار النية حكما لمخالفة الأخيرة لها ،
ويحتمل الصحة لمجامعتها الأولى ، ولعدم إبطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة ،
ويبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحض هنا ، والتحقيق أن هذه المسألة مبنية
على ضم نية التبرد في الابتداء ، فإن قلنا بإبطالها ثم فهيهنا يبطل قطعا ، وإن قلنا
بالصحة احتمل الصحة هنا ، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لأن كلما لا ينافي
عينها لا ينافي حكمها لأن البحث فيه وحكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح ، والأصح البطلان .
قال دام ظله : لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن ، فالأقوى الصحة .
أقول : القائل بالاكتفاء بنية القربة لا شك في الصحة عنده ، وأما على القول