تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
المقصد السادس في أحكام العقد وفيه فصول ( الأول ) ما يندرج في المبيع وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا والألفاظ ستة ( الأول ) الأرض وفي معناها البقعة والعرصة والساحة ولا يندرج فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وإن كان كامنا ولا يمنع صحة بيع الأرض لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال بحقوقها أما لو قال وما أغلق عليه بابه أو ما هو فيه أو ما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع ويدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت وإن كانت مدفونة لم تدخل فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البايع على القلع ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت وعلى البايع تسوية الحفر وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء ، والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع وله أرش التعيب مع التحويل ، ولو ترك البايع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها
شرح
ليست معاوضة صح الرد مع الأرش بالتراضي وإنما وقف على رضا البيع لأن حدوث العيب في يد المشتري مانع من الرد قهرا فلو لم يقبل البايع كان الطريق الفسخ وضمان القيمة ( ولا يخلو من نظر ) لأنه لا فسخ بعد العيب لأنه بمنزلة التصرف ، وكيف يضمن عينا بقيمتها مع وجودها لأن الانتقال إلى القيمة للتعذر ( والجواب ) إن الفسخ مع رد العين إنما يكون مع عدم العيب والتصرف وأما مع العيب فيكون كالهالكة لمغايرتها تلك بوجه يعتبر في الرد تماثلهما فيه وإنما فرض حليا لأنه لو لم يكن حليا ضمنه بالمثل معيبا بالقديم سليما عن الجديد لكن الحلي من ذوات القيم . والحق عندي الرد مع الأرش مع التراضي وإلا فضمانهما بقيمة السليم عن الثاني المعيب بالأول . قال دام ظله : والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع . أقول : الأقرب هو الأقوى عندي ووجه ثبوت الأجرة أنه استوفى منافع ملك الغير فعليه عوضه ولأنه جمع بين الحقوق .
إيضاح الفوائد — صفحة 500 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي