تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي ، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال ، وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص ، وإن تجددت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري ، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش ، ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد ، والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبايع ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبرائته باليمين ، ولو أنكر الوكيل حلف فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقات ، ولو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البايع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين ولو ردها بخيار فأنكر البايع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ
شرح
من الثمن لو كان العيب قبل العقد فكذا بعده لأن المقتضي هو العقد والقبض ولعدم زوال ضمان البايع ، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس لا أرش إلا بالتراضي لأصالة عدم الأرش ( والجواب ) مع وجود المقتضي بخلاف الأصل يبقى هو الأصل والأقوى عندي هو اختيار المصنف . قال دام ظله : ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال . أقول : ينشأ من وجود العلة فيه ( ومن ) التبعيض وهو عيب والأقوى عندي أنه ليس له رد المعيب وحده . قال دام ظله : ولو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البايع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين ولو ردها بخيار فأنكر البايع أنها سلعته احتمل المساواة