تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الأغصان الرطبة والأوراق والعروق دون الفراخ ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس فلو انقلعت سقط حقه ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا بل الإبقاء وليس له الإبقاء في المغرس ميتة إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة ولا يندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري سواء أبرها البايع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا ويرجع في الصلاح إلى العادة ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما وكذا لو اشترى تمرة كان له إبقائها ، ولو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين ( الأول ) أن يكون من النخل فلو اشترى شجرة غير النخل : وقد ظهرت ثمرتها لم تدخل ( سواء ) كانت في كمام وقد تفتح عنها ( أو لم يكن ) قد تفتح أو كانت بارزة ( الثاني ) الانتقال بالبيع فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره أو هبة بعوض أو غيره أو إجارة أو إصداق أو غير ذلك لم تدخل . فروع ( ا ) إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد إلا أن يشترطها البايع ( ب ) لو كان المقصود من الشجر الورد فإن كان موجودا حال العقد فهو للبايع وإن لم يكن يفتح ( ج ) إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل لأن التأبير هو شق اكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع ( د ) لو أبر البعض فثمرته للبايع وثمرة غير المؤبر للمشتري سواء اتحد النوع أو اختلف وسواء اتحد البستان أو تعدد ، أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر
شرح
قال دام ظله : أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز . أقول : لوجود العلة وهو عدم التأبير ( ومن ) صدق التأبير في النخلة والمعلق إنما هو على التأبير المطلق وهو أعم من تأبير بعض ثمرة النخلة أو كلها فيدخل في قوله عليه السلام ،