وفيه أيضاً قال : ( حدثنا سليمان قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، وأنّ الرسول هو الرسول ، وأنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها ) ( 1 ) .
وفي مسند إمام الحنابلة أحمد بن حنبل قال : ( حدثنا بهز ، قال : وحدثنا عفان ، قالا : حدثنا همام ، حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله : أنّ ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة ، وأنّ ابن عباس يأمر بها ، قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عفان : ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول ، وأنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ) ( 2 ) ( 3 ) .
وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي فصل أوليات عمر قال : ( قال العسكري : . . . وأول من حرّم المتعة . . . ) ( 4 ) .
ويقول القلقشندي عند ذكره أوليات عمر : ( وهو أول من حرّم المتعة بالنساء ) ( 5 ) .
وعن ابن عباس أنّه كان يقول : ( ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها عباده ، ولولا
هامش
( 1 ) شرح معاني الآثار 2 / 144 .
( 2 ) مسند أحمد 1 / 52 .
( 3 ) لاحظ أنّ هناك بتراً في نهاية هذه الرّواية للكلام الذي يصرّح فيه عمر أنّه ينهى عن المتعتين ويعاقب فاعلهما .
( 4 ) تاريخ الخلفاء صفحة 136 .
( 5 ) مآثر الأناقة 3 / 338 .