ومتعة الحج وحي على خير العمل ) ( 1 ) .
وقال الراغب الأصفهاني : ( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : كيف وعمر من أشد الناس فيها ؟ فقال : لأنّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال : إنّ الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإنّي محرّمهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) ( 2 ) .
وفي تفسير القرطبي قال : ( والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ) ( 3 ) .
وفي كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم قال : ( حدثنا عبد الله بن محمد ، أنبأنا أحمد بن علي ، حدثنا أبو الربيع , حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن خالد قال : ( متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما ) ثم قال : ( رواه مسلم عن حامد بن عمر البكراوي عن عبد الواحد عن عاصم ) ( 4 ) .
وفي شرح معاني الآثار للطحاوي قال : ( حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلن نعود إليهما ) .
هامش
( 1 ) شرح التجريد صفحة 484 .
( 2 ) المحاضرات 2 / 94 .
( 3 ) تفسير القرطبي 2 / 392 .
( 4 ) المسند المستخرج على صحيح مسلم 3 / 346 .