تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية المسترشدين — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
الأجنبية المشتبهة بالزوجة من جهة ظلمة أو . . . ( 1 ) أو نحو ذلك ، وكذا حلية الخمر إذ اشتبه لونها وطعمها بغيرها ، وكذا الحال في نحوهما من المحرمات ، وذلك مما يقطع بخلافه فلا وجه لإدراجها في الرواية المذكورة . وقد مر توضيح القول في مفاد الروايات المذكورة في المسألة المتقدمة فلا حاجة إلى تكرار القول فيه . وقد يحمل الروايات المذكورة على ما إذا كانت هناك يد قاضية بالحل ، كما هو مورد رواية عبد الله بن سنان ، حيث سأله عن حال الجبن ، والأمثلة المذكورة في رواية مسعدة بن صدقة . ولا شبهة إذن في ثبوت الحكم المذكور مع الانحصار أيضا ، وهو خارج عن محل الكلام كما مرت الإشارة إليه . وهذا هو الوجه في حمل الخبرين الواردين في نسل الفحل المرتضع من الخنزيرة مع الاشتباه . وقد يحملان على غير المحصور ، والوجه الأول أوفق بظاهر الخبرين . وأما موثقة سماعة فهي محمولة على ما إذا أخرج منه الخمس فيقيد إطلاقها بذلك ، لما دل على توقف حلية المال الممتزج بالحرام على اخراج الخمس ، فيحمل المطلق على المقيد كما هو مقتضى القاعدة . وعلى الرابع : أنه لا دلالة في شئ منها على المدعى ، لقضاء يد المسلم بصحة التصرف إلا إذا علم فساده بخصوصه ، وقد عرفت الحال فيه . وعلى الخامس : أن الحكم بحلية الحلال المختلط بالحرام من جهة اخراج الخمس لا ربط له بالمحصور ، كيف ولو كان كذلك لما كان هناك خصوصية للخمس ، بل كان إفراز القدر الذي . . . ( 2 ) يعلم كونه حراما قاضيا بحل الباقي . والحاصل : أن تزكية المال المفروض باخراج الخمس منه من جملة الأحكام الشرعية المخالفة للأصل الثابتة لقيام الدليل عليه ، ولذا يقول به القائل بالأصل المدعي وغيره ، ولا مدخلية له في المقام ، ولا يثبت به الأصل المذكور بوجه من الوجوه .
هامش
( 1 ) هنا بياض . ( 2 ) هنا بياض .