الصواب أن يقول في هذه الأرض ، وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الاجراء . تأمل . قوله :
( وعلى هذا المصب ) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء . كفاية . قوله : ( فحكم الاختلاف فيه الخ ) أي إن
لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت الخصومة ، ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن
المصب والميزاب والممشى ملكه ، أو أنه كان له في التسييل أو المشي ، لكن في الذخيرة عن أبي الليث :
وكان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم ، فليس له منعه ، وهذا استحسان جرت به
العادة ، أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس . وقالوا : ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل ،
والفتوى على ما ذكره أو الليث ا ه ، وفي البزازية : وبه نأخذ ا ه . وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم
يترك على قدمه . تأمل . قوله : ( اختصموا في الشرب ) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم . بزازية .
قوله : ( لأنه المقصود ) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها . هداية . قوله : ( لان المقصود
الاستطراق ) أي وهو في الدار الواسعة والضيقة على نمط واحد ، هداية .
والحاصل : أنه يقسم على الرؤوس . سائحاني عن الملتقط . ومثله الاختلاف في ساحة الدار كما
مر في متفرقات القضاء . قوله : ( وليس لاحد الخ ) لان فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك .
هداية . قوله : ( من الشركاء في النهر ) أفاد أن الكلام في النهر المملوك بخلاف الأنهار العظام فإن له
ذلك كما قدمه أول الفصل . قوله : ( إلا رحى وضع في ملكه ) صورته : أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا
له ولغيره حق إجراء الماء . إتقاني . قوله : ( ولا يضر بنهر ولا بماء ) أي والحال أن الرحى لا يضر .
وعبارة الكافي بأو . قال في الدر المنتقى : فعليه الواو هنا تبعا للوقاية ، وفي الهداية بمعنى أو ليوافق
الكافي . قال بلقاني ا ه . ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته ، وبالماء أن يتغير عن سننه الذي
كان يجري عليه . هداية : أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى النهر من
أسفله ، لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص . إتقاني . قوله : ( أو دالية الخ ) قال في المغرب : الدالية :
جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز في رأسه مغرقة كبيرة يستقي بها . والناعورة : ما يديره الماء .
والجسر : ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو لا ، والفتح لغة ، والقنطرة : ما يبنى على الماء للعبور ،
والجسر عام ا ه . لكن في العناية : الجسر ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح ، والقنطرة ما
يتخذ من الحجر والآجر موضوعا لا يرفع . قوله : ( أو يوسع فم النهر ) لأنه يكسر ضفته ويزيد على
مقدار حقه في أخذ الماء . هداية . قوله : ( بكسر الكاف الخ ) قال في المغرب : وقد تضم في المفرد
والجمع قوله : ( لان القديم يترك على قدمه الخ ) كذا في الهداية وغيرها . قال القهستاني : وفيه إشعار
حاشية رد المحتار — صفحة 767
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٧