حيث إنه لعينه ، فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض ، ومن حيث إنه أصل يجوز مع أي أرض
كانت ، وفي الإجازة تبع من كل وجه ا ه ملخصا .
وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول فراجعها ، وذكر
فيها أيضا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضا كالإجارة في المسألة المذكورة . قوله : ( كما سيجئ ) الذي
سيجئ قريبا أن الفتوى على أنه لا يضمن بالاتلاف ، لكن عدم ضمانه بالاتلاف مفرع على كونه ليس
بمال متقوم كما صرح به في الهداية . فيكون الفتوى على أنه غير متقوم أيضا . قوله : ( وأخويه ) أي الهبة
والتصدق . قوله : ( ولا يصلح الماء ) أي ماء الشرب الغير المحرز . قوله : ( بدل خلع ) فلا يكون له من
الشرب شئ ، وعليها أن ترد المهر الذي أخذته ، لأنها غرته بالتسمية ، كما لو اختلعت على ما في بيتها
من متاع فإذا ليس في بيتها شئ . كفاية . قوله : ( وصلح الخ ) ويسقط القصاص لوجود القبول ، وعلى
القاتل رد الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا . إتقاني . وإذا لم يكن عن قصاص فالمدعي على
دعواه . عناية . قوله : ( ومهر ونكاح ) ولها مهر المثل . إتقاني . زاد في الدر المنتقى : ولا يقرض ولا يرهن
ولا يعار . قوله : ( لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد ) يعني أن العقد ببدل هو غير مال متقوم في هذه العقود
بمعنى الشرط الفاسد ، وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة . قوله : ( لان الشرب الخ ) علة أخرى أو
بيان لكونه بمعنى الشرط الفاسد . قوله : ( وقيل الخ ) صححه في الهداية ثم قال : وإن لم يجد ذلك
اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف من الثمن إلى ثمن
الأرض ، ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين . قوله : ( لأنه متسبب غير متعد ) فهو كحافر البئر وواضع
الحجر في أرضه لا يضمن ما تلف به . قوله : ( وإلا فيضمن ) كما لو أوقد نارا في دار لا يوقد مثلها
عادة فاحترقت دار جاره ، وأما إذا كان في أرضه ثقب فغرقت أرض جاره : فإن علم به ضمن ، وإلا
لا . إتقاني . قوله : ( وهذا إذا سقى ) الإشارة إلى عدم الضمان إذا سقاها معتادا كما أفصح عنه في
الذخيرة . قوله : ( وأما إذا سقى الخ ) أي سواء كان معتادا أو لا ، كما أفاده ما ذكرنا من مرجع الإشارة .
قال ط : وقد علمت ما عليه الفتوى ، وهو أن الاعتبار للمعتاد وغيره . قوله : ( على ما قال إسماعيل
الزاهد ) هذا يقتضي انفراده مما ذكر ، وأن الجمهور على الأول ط . وفي بعض النسخ : الزاهدي بالياء
حاشية رد المحتار — صفحة 770
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧٠