تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
لان حفر البئر إحياء . هداية . قوله : ( لم يكن الحكم كذلك ) أي لم يثبت له الحريم الذكور ، لتوقف الملك في الاحياء على الاذن عنده ، وبدونه يجعل الحفر تحجيرا كما يأتي . قوله : ( وفيه رمز ) أي في قولهم في موات . قوله : ( لو حفر في ملك الغير ) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك . قوله : ( فلا حريم له ( 1 ) ) أي إلا أن يشترطه ، والظاهر أن له الاستقاء باليد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء . ويحرر . ثم رأيت في الهندية : بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره وحفر البئر . خانية . فالمنع عن الالقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط . وانظر ما سيأتي في النهر والحوض . قوله : ( أو انقرضوا ) يغني عنه قوله : أو ماتوا . قوله : ( لم يجوز إحياؤها ) بل هي لقطة ، وتقدم الكلام عليها . قوله : ( فلو تركها الماء ) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في المتن ط . قوله : ( من كل جانب ) وقيل : من الجوانب الأربعة نظير ما مر . قوله : ( والذراع هو المكسرة ) كذا في النسخ تبعا للهداية ، والأولى هي بضمير المؤنث ، لان الذراع مؤنثة كما في المغرب ، لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث ، ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا . قوله : ( وهو ست قبضات ) كل قبضة أربع أصابع ، قهستاني ، وهذه تسمى ذراع العامة ، وذراع الكرباس ، لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في غاية البيان . وفسر الذراع في الحاوي هنا بذراع العرب ، فقال : والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب اه‍ . قوله : ( سبع قبضات ) كذا أطلقه في المغرب وغيره . وقال الإتقاني في غاية البيان : سبع قبضات مع ارتفاع الابهام في كل مر ا ه‍ . وفيه خلاف تقدم في الطهارة ، قوله : ( فكسر منه قبضة ) ولذا سمي مكسرة . قوله : ( فللأول ردمه ) أي بلا تضمين ، أو تضمينه : أي تضمينه النقصان ، ثم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر ، ومع الحفر فيضمنه نقصان ما بينهما . إتقاني . قوله : ( وتمامه في الدرر ) ونصه : فإن حفر فللأول أن يسده ، ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره ، لان إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها ، وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره ، وهذا هو الصحيح ا ه‍ . ومثله في الهداية . وفيها : وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام . أما عندهما فظاهر ، وأما عنده فلانه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه ، وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره اه‍ . ملخصا . قوله : ( في منتهى حريم البئر الأولى ) أي في قرب المنتهى ، لان نهاية الشئ آخره كما في القاموس ، وآخره بعض منه ، أو أراد بالمنتهى ما قرب منه . وعبارة الهداية : وراء حريم الأولى ،
هامش
( 1 ) قوله : ( قوله فلا حريم له ) كذا بالأصل ، والذي في نسخ الشارح بدله لا يستحق الحريم ا ه‍ مصححه .