تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
هداية . قوله : ( وهو المختار ) أي اشتراط البعد المذكور ، لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه . هداية . قوله : ( واعتبر محمد الخ ) حاصله : إنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد . قوله : ( كيف لم يذكر ذلك ) أي أنه ظاهر الرواية المفتى به ، بل عبر عنه بقوله وعن محمد ، مع تصريحه بأن المختار الأول ، وذلك عجيب لما قالوا : إن ما خالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا ، ولا سيما إن لفظ به يفتى آكد ألفاظ التصحيح ، فافهم . قوله : ( إن أذن له الامام في ذلك ) والقاضي في ولايته بمنزلة الامام . تاترخانية عن الناطفي . وفيها قبيل كتاب الاحياء : سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش ، أم للموكل كما في سائر التصرفات ؟ قال : إن أذن الامام للموكل بالاحياء يقع له ا ه‍ . قوله : ( وقالا يملكها بلا إذنه ) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الامام رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك ، فأحياها لم يملكها عنده لان هذا شرط صحيح عند الامام ، وعندهما : يملكها ولا اعتبار لهذا الشرط ا ه‍ . ومحل الخلاف : إذا ترك الاستئذان جهلا ، أما إذا تركه تهاونا بالامام كان له أن يستردها زجرا . أفاده المكي : أي اتفاقا ط . وقول الإمام هو المختار ، ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهما ، وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون . بقي هل يكفي الاذن اللاحق ؟ لم أره . قوله : ( في الأصح ) لأنه ملك رقبتها بالاحياء بدليل التعبير بلام الملك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك ، وقيل : الثاني أحق بناء على أن الأول ملك استغلالها دون رقبتها . قوله : ( من أربعة نفر ) أما لو كان الاحياء جميعه لواحد فله أن يتطرق إلى أرضه من أي جانب ط . أقول : يشمل ما لو كان الاحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضا ، وهل الحكم فيه كذلك يحتاج إلى نقل ؟ والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة ، تأمل . قوله : ( على التعاقب ) فلو معا له التطرق من أيها شاء . ظهيرية . قوله : ( في الأرض الرابعة ) القصد الرابع إبطال حقه ، لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقا له ، فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى ، فيكون له طريق ، كفاية وعناية . قوله : ( ومن حجر ) بالتشديد ، ويجوز فيه التخفيف لان المراد فيه منع الغير من الاحياء ، وفي المبسوط : اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع ، لأنه إذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فعله تحجيرا ا ه‍ . شلبي عن المجتبى ط . قوله : ( من حجر أو غيره ) قال في غاية البيان : ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة ، وكذا بوضع