تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
المفرد أخذا مما يأتي في الرد . تأمل . لكن في الشرعة : إذا سلم على أهل الذمة فليقل : السلام على من اتبع الهدى ، وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اه‍ . وفي التاترخانية قال محمد : إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب : السلام على من اتبع الهدى اه‍ . قوله : ( لو له حاجة إليه ) أي إلى الذمي المفهوم من المقام . قال في التاترخانية : لان النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة . قوله ( هو الصحيح ) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل ، وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ . قوله : ( كما كره للمسلم مصافحة الذمي ) أي بلا حاجة لما في القنية : لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة اه‍ . تأمل . وهل يشمته إذا عطس وحمد ؟ قال الحموي : الظاهر لا اه‍ . لكن سيأتي أنه يقول له : يهديك الله . قوله : ( وأكثر المتون ) بالجر عطفا على الشرح : أي ونسخ أكثر المتون : أي المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصها ، وإلا فالمراد متن التنوير لا غير . قوله : ( بلفظ ويسلم ) وهو كذلك بخط المصنف متنا وشرحا . رملي . قوله : ( فأولتها هكذا ) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن ماشيا على الصحيح . قوله : ( وهو الأحسن ) لان الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارض ، وقوله الأسلم لعل وجهه أنه إذا لم يسلم مطلقا لا يقع في محذور ، بخلاف ما إذا سلم مطلقا . تأمل . قوله : ( أي الاسلام خير ) أي خصال الاسلام ط . قوله : ( تطعم ) بتأويل أن يطعم ، ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها النحويون في : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . قوله : ( وتقرأ ) من القرآن لا من الأقراء ط . قوله : ( لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ) يوجد في كثير من النسخ زيادة فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري . قوله : ( وكذا يخص منه الفاسق ) أي لو معلنا ، وإلا فلا يكره كما سيذكره . قوله : ( وأما من شك فيه ) أي هل هو مسلم أو غيره ؟ وأما الشك بين كونه فاسقا أو صالحا فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرا ط . قوله : ( على العموم ) أي المأخوذ من قوله ( ص ) : سلم على من عرفت ومن لم تعرف ط . قوله : ( إن الحديث ) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي . قوله : ( لمصلحة التأليف ) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والاحسان إلى الدخول في الاسلام . قوله : ( ثم ورد النهي ) أي في الحديث الثاني لما أعز الله الاسلام . قوله : ( فلا بأس بالرد ) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط ، لكن في التاترخانية : وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ . قوله : ( ولكن لا يزيد على قوله وعليك ) لأنه قد يقول : السام عليكم : أي الموت . كما قال بعض اليهود للنبي ( ص ) ، فقال له :