والخوف ودخل فيه الامن والشفاء ، ومن قلمها يوم الخميس خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية ،
ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب . قوله : ( وعنه عليه الصلاة والسلام
إلخ ) لم يثبت حديثا بل وقع في كلام غير واحد كالشيخ عبد القادر قدس الله سره في غنيته وكابن
قدامة في مغنية . وقال السخاوي : لم أجده ، لكن كان الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض مشايخه
ونص أحمد على استحبابه اه . جراحي . ونقل بعضهم أن من المجرب أن من قص كذلك لم يصبه رمد .
قوله : ( يعني إلخ ) تفسير لقوله مخالفا . قوله : ( قلموا أظفاركم بالسنة والأدب ) كذا في بعض النسخ وهو
غير موزون ، وفي بعضها بسنة وأدب منكرا ، فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء الموحدة في
آخر البيتين ، ويكون قد دخل البيت الأول الخرم بنقص حرف من أوله . قاله ح . وهو مما لا يجوز
فيه ( 1 ) . قوله : ( يمينها خوابس إلخ ) رمز لكل أصبع بحرف قال السخاوي : وكذب القائل :
ابدأ بيمناك وبالخنصر * في قص أظفارك واستبصر
وثن بالوسطى وثلث كما * قد قيل بالابهام والبنصر
ولتختم الكف بسبابة * في اليد والرجل ولا تمتر
وفي اليد اليسرى بإبهامها * والإصبع الوسطى وبالخنصر
وبعد سبابتها بنصر * فإنها خاتمة الأيسر
فذاك أمن خذ به يا فتى * من رمد العين فلا تزدر
هذا حديث قد روي مسندا * عن الامام المرتضى حيدر
اه قوله : ( والأولى تقليمها كتخليلها ) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر اليسرى . قال
في الهداية عن الغرائب : وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبدأ بسبابتها ويختم بإبهامها ، وفي
الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى اه . ونقله القهستاني عن المسعودية . قوله : ( قلت إلخ )
وكذا قال السيوطي قد أنكر الإمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات وقال : لا تعتبر هيئة مخصوصة ،
وهذا لا أصل له في الشريعة ولا يجوز اعتقاد استحبابه ، لان الاستحباب حكم شرعي لا بد له من
دليل وليس استسهال ذلك بصواب اه . قوله : ( وما يعزى من النظم ) وهو قوله :
في قص ظفرك يوم السبت آكلة * تبدو وفيما يليه تذهب البركة
هامش
( 1 ) قوله : ( ما لا يجوز فيه ) اي ولا يسمى خرما لاختصاصه بأول الوتد المجموع ا ه مصححه .