تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
وانظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفا مقطعة تجوز أم لا ، لأنه غير ما وردت به كتابة القرآن ، وحرره اه‍ . وفي الخانية : بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله يكره استعماله وبسطه والقعود عليه ، ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لم تبق الكلمة متصلة لا تزول الكراهة ، لان للحروف المفردة حرمة ، وكذا لو كان عليه الملك أو الألف وحدها أو اللام اه‍ . وفيها : امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير : أن ذلك حرام لا يحل ، ويأتي بيان ذلك قبيل إحياء الموات ، وفيها يكره كتابة الرقاع في أيام النيروز وإلزاقها بالأبواب ، لان فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه عليه الصلاة والسلام . وفيها : لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين ، لأن العين حتى تصيب المال ، والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار ، فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعها ، فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره روي أن امرأة جاءت إلى النبي ( ص ) وقالت : نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه العين ، فأمر النبي ( ص ) أن يجعل فيه الجماجم اه‍ . تتمة : في شرح البخاري للامام العيني من باب : العين حق . روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت : كان يؤمن العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين . قال عياض : قال بعض العلماء : ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه ، وينبغي للامام منعه من مداخلة الناس ويلزمه بيته ، وإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه ، فضرره أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل ، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه . وفي النسائي أن النبي ( ص ) قال : إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة ، فإن العين حق والدعاء بالبركة أن يقول : تبارك الله أحسن الخالقين ، اللهم بارك فيه ، ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر أن أبي اه‍ ملخصا . وتمامه فيه ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فصل في النظر والمس قوله : ( والمس ) زاده لتكلم المصنف عليه ، وعدم الذكر في الترجمة لا يعد عيبا ، وإن كان الذكر أولى ليعلم محله ، فليراجع عند الحاجة ط . قوله : ( وينظر الرجل من الرجل إلخ ) ذكر في العناية وغيرها أن مسائل النظر أربع : نظر الرجل إلى المرأة ، ونظرها إليه ، ونظر الرجل إلى الرجل ، ونظر المرأة إلى المرأة . والأولى على أربعة أقسام : نظره إلى الأجنبية الحرة ، ونظره إلى من تحل له من الزوجة والأمة ، ونظره إلى ذوات محارمه ، ونظره إلى أمة الغير ، فافهم اه‍ . قوله : ( بلغ حد الشهوة ) أي بأن صار مراهقا فالمراد حد الشهوة الكائنة منه ط . أقول : وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه : وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقيل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ . وفي الأشباه : يدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة اه‍ . فتأمل . قوله : ( ولو أمرد صبيح الوجه ) قال في الهندية : والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال ، وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء ، وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة ، وأما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس ، ولذا لم يؤثر بالنقاب . كذا في الملتقط . ولم يذكر الشهوة الموجبة للتحريم ، هل هي ميل القلب أو الانتشار ؟ ويحرر ط .