تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
يخالفه . تأمل . تنبيه : يؤخذ من ذلك أن ما يفعل أيام الزينة من فرض الحرير ووضع أواني الذهب والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجر امتثال أمر السلطان ، بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوز ، لأنه إضاعة مال ، إلا إذا خاف من معاقبة الحاكم ، وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليها ، وقد مر في كتاب الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير : أي لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء بالرجال فهذا أولى ، فتنبه . قوله : ( لف عمامة طويلة ) لعلهم تعارفوها كذلك ، فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لاظهار مقام العلم ، ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط . قوله : ( وفيها ) أي في القنية ونصها : يضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارا أسود من الإبريسم . قلت : ففي العين الرمدة أولى اه‍ . وفي التاترخانية : أما للحاجة فلا بأس بلبسه ، لم روي عن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله ( ص ) في لبس الحرير فأذن لهما اه‍ . أقول : لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك خصوصية لهما . تأمل . قوله : ( فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ ) الكفاف موضع الكف من القميص ، وذلك في مواصل البدن والتخاريص أو حاشية الذيل . مغرب . قال ط : وفيه أن الوارد عن الشارع ( ص ) أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير ، فليس فيه ذكر فضة ولا ذهب ، فليتأمل وليحرر اه‍ . أقول : الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكونه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به ، وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة ، فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة ، ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع ، وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والاناء ونحوه المضبب بهما ، فتأمل . والاشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة . قوله : ( ويحل توسده ) الوسادة : المخدة . منح . وتسمى مرفقة ، إنما حل لما روى : أن النبي ( ص ) جلس على مرفقة حرير وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير . وروى أن أنسا رضي الله تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير ، ولان الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير . منح عن السراج . قوله : ( وقال إلخ ) قيل : أبو يوسف مع أبي حنيفة ، وقيل : مع محمد . قوله : ( كما في المواهب ) ومثله في متن درر البحار . قال القهستاني : وبه أخذ أكثر المشايخ كما في الكرماني اه‍ . ونقل مثله ابن الكمال . قوله : ( لكنه خلاف مشهور ) قال في