تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فيشتفي بها . رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر اه‍ ط . وفي الهداية : وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير اه‍ . وفي القاموس : كف الثوب كفا : خاط حاشيته ، وهو الخياطة الثانية بعد الشل ، وفيه لبنة القميص نبيقته . قوله : ( قلت ) القائل صاحب المجتبى ، وقد عملت حكم المبني عليه هذا القول . قوله : ( البصرية ) في المجتبى المضربة من التضريب . قوله : ( قلت ومفاده ) قائلة صاحب المجتبى أيضا . قوله : ( وبه جزم ) أي بالتقييد بالعرض ، وكذا جزم به ابن الكمال والقهستاني ونقله في التاترخانية عن جامع الجوامع . قوله : ( لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه ) أي يخالف التقييد بالعرض ، وقد يقال : يحمل المطلق على المقيد كما صرحوا به في كتب الأصول من أنه يحمل عليه عن اتحاد الحكم ، والحادثة على أن المتون كثيرا ما تطلق المسائل عن بعض قيودها . تأمل وكن إطلاق المتون موافق لاطلاق الأدلة ، وهو أرفق بأهل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان . قوله : ( وهو مخالف إلخ ) نعم هذا مخالف للمتون صريحا فتقدم عليه . قوله : ( قلت إلخ ) هذ بعيد جدا ، ففي التاترخانية : وأما لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق عند عامة الفقهاء خلافا لبعض الناس . وعن هشام عن أبي حنيفة : لا يرى بأسا بالعلم في الثوب قدر أربع أصابع ، وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب لأنه تبع ولم يقدر اه‍ . فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية ، وإلا لم يبق معنى لقولهم في الثوب ، ولا للتعليل بالتبعية . هذا ، وفي التاترخانية ما نصه : بقي الكلام في حق النساء . قال عامة العلماء : يحل لهن لبس الحرير الخالص ، وبعضهم قالوا : لا يحل . وأما لبس ما علمه حرير إلى آخر ما قدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق العلم إنما هو في حق النساء ، فإن ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن ، وإلا فهما روايتان . قوله : ( هو ما سداه إلخ ) السدي بالفتح . ما مد من الثوب ، واللحمة بالضم : ما تدخل بين السد والإبريسم بفتح السين وضمها الحرير . قوله : ( الكلة بالكسر البشخانة والناموسية ) كذا قاله ابن الشحنة . وفي القاموس : الكلة بالكسر : الستر الرقيق ، وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض . قوله : ( وتكره التكة ) بالكسر : رباط السراويل جمعها نكك . قاموس . قوله : ( هو الصحيح ) ذكره في القنية عن شرح الارشاد .