بالجيم والدال والعين المهملتين ، وفي بعض النسخ بالذال المعجمة
وهي تحريف وفي بعضها بالمعجمة والميم بعدها ولا يناسب تفسير الشارح وإن كان المعنى صحيحا ، لان الأجذام مقطوع اليد أو الذاهب
الأنامل . قاموس ، وصرح في الدرر بأن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز . قوله : ( ولا المصرمة أطباؤها )
مصرمة كمعظمة ، من الصرم : وهو القطع ، والأطباء بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر والضم : حلمات
الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع . قاموس . وما رأيناه في عدة نسخ بالظاء المعجمة تحريف .
قوله : ( وهي إلخ ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلها ، وهو تفسير بلازم المعنى ، لما في
القاموس : هي ناقة يقطع أطباؤها ليبس الإحليل فلا يخرج اللبن ليكون أقوى لها ، وقد يكون من
انقطاع اللبن بأن يصيب ضرعها شئ فيكون فينقطع لبنها اه . وفي الخلاصة : مقطوعة رؤوس
ضروعها لا تجوز ، فإن ذهب من واحدة أقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والاذن .
وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لهما إحدى حلمتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجز ، وفي
الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثنتان لا اه . وذكر فيها جواز التي لا ينزل لها لبن من غير
علة . وفي التاترخانية : والشطور لا تجزي ، وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعيها ، ومن
الإبل والبقر ما قطع ضرعيها لان لكل واحد منهما أربع أضرع . قوله : ( ولا التي لا ألية لها خلقة ) الشاة
إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة . قال محمد : لا يكون هذا ولو كان لا يجوز ، وذكر في الأصل عن
أبي حنيفة أنه يجوز . خانية ثم قال : وإن كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز ، أما على قول أبي
حنيفة فظاهر لان عنده لو لم يكن لها أذن أصلا ولا ألية جاز ، وأما على قول محمد : صغيرة الاذنين
جائزة ، وإن لم يكن لها ألية ولا أذن خلقة لا يجوز . قوله : ( لان لحمها لا ينضج ) من باب سمع . وبهذا
التعليل اندفع ما أورده ابن وهبان من أنها لا تخلو إما أن تكون ذكرا أو أنثى ، وعلى كل تجوز . قوله :
( ولا الجلالة إلخ ) أي قبل الحبس . قال في الخانية : فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها
والبقر عشرين وللغنم عشرة . قوله : ( ولا تأكل غيرها ) أفاد أنها إذا كانت تخلط تجزى ط .
تتمة : تجوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع ، والتي بها سعال ، والعاجزة عن الولادة لكبر
سنها ، والتي لها كي ، والتي لا لسان لها في الغنم . خلاصة : أي لا البقر لأنه يأخذ العلف باللسان
والشاة بالسن كما في القهستاني عن المنية ، وقيل إن انقطع من اللسان أكثر من الثلث لا يجوز .
أقول : وهو الذي يظهر قياسا على الاذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالاكل ، وقد يخل قطعه
بالعلف . تأمل . وفي البدائع : وتجزى الشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقاء : مثقوبة الاذن ،
والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شئ وترك معلقا ، والمدابرة : ما فعل ذلك بمؤخر الاذن من الشاة ،
والنهي الوارد محمول على الندب ، وفي الخرقاء على الكثير على الاختلاف في حد الكثير على ما بينا
اه . بدائع . وتجوز الحولاء : ما في عينها حول ، والمجزوزة التي جز صوفها . خانية . وقدمنا أن ما
جوز هنا جوز مع الكراهة لأنه خلاف المستحب . قوله : ( كما مر ) أي كالموانع التي مرت ط . قوله :
حاشية رد المحتار — صفحة 638
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٨