تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
نهاية . قوله : ( من الضأن ) هو ما له ألية . منح . قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط . قهستاني . والجذع من البقر ابن سنة ، ومن الإبل ابن أربع . بدائع . قوله : ( إن كان إلخ ) فلو صغير الجثة لا يجوز ، إلا أن يتم له سنة ويطعن في الثانية . إتقاني . قوله : ( من الثلاثة ) أي الآتية ، وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه . قوله : ( والثني هو ابن خمس إلخ ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوما في أربع أبيات لبعضهم ، وقد نظمتها في بيتين فقلت : ذو الحول من غنم والخمس من إبل * واثنين من بقر ذا بالثني دعي والحول من بقر والنصف من غنم * وأربع من بعير سم بالجذع وفي البدائع : تقدير هذه الأسنان بما ذكر لمنع النقصان لا الزيادة ، فلو ضحى بسن أقل لا يجوز ، وبأكبر يجوز وهو أفضل . ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لان الشرع إنما ورد بالأسنان المذكورة . قوله : ( والجاموس ) نوع من البقر ، وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في الزكاة . بدائع . قوله : ( قاله المصنف ) تبعا للهداية وغيرها . قال في البدائع : فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون العكس ، لأنه ينفصل عن الام وهو حيوان متقوم تتعلق به الاحكام ، ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الام في الرق والحية . قوله : ( فروع إلى قوله ينابيع ) يوجد في بعض النسخ . قوله : ( أفضل من سبع البقرة إلخ ) وكذا من تمام البقرة . قال في التاترخانية ، وفي العتابية : وكان الأستاذ يقول بأن الشاة العظيمة السمينة تساوي البقرة قيمة ولحما أفضل من البقرة لان جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف . واختلفوا في البقرة ، قال بعض العلماء : يقع سبعها فرضا والباقي تطوع اه‍ . قوله : ( إذا استويا إلخ ) فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل ، والأصل في هذا إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل ، وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى . تاترخانية . قوله : ( أفضل من النعجة ) هي الأنثى من الضأن قاموس . قوله : ( إذا استويا فيهما ) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل . ذخيرة ط . قوله : ( والأنثى من المعز أفضل ) مخالف لما في الخانية وغيرها . وقال ط : مشى ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل ، لكنه مقيد بما إذا كان موجوءا . أي مرضوض الأنثيين : أي مدقوقهما . قال العلامة عبد البر : ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءا لا يكون أفضل . قوله : ( وفي الوهبانية إلخ ) تقييد للاطلاق بالاستواء : أي أن الأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا . قال في التاترخانية : لان لحمها أطيب اه‍ . وهو الموافق للأصل المار . قوله : ( قبل الذبح ) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالام ، فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا ، فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق