تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
وقوله أو بقيمتها : أي لو كان غنيا ولم ينذرها كما يأتي ، فتأمل . قوله : ( فتلزمهم وإن حجوا ) اقتصر عليه في البدائع وذلك لأنهم مقيمون . قوله : ( وقيل لا تلزم المحرم ) وإن كان من أهل مكة . جوهرة عن الخرجندي . وحمله في الشرنبلالية على المسافر ، وفيه نظر ظاهر . قوله : ( لا عن طفله ) أي من مال الأب ط . قوله : ( على الظاهر ) قال في الخانية : في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب ، بخلاف صدقة الفطر . وروى الحسن عن أبي حنيفة : يجب أن يضحي عن ولده وولده ولده الذي لا أب له ، والفتوى على ظاهر الرواية اه‍ . ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم . وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم . بزازية . قال في الذخيرة : ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالاذن منهم ، فإن كان على هذا الوج فما استحسنه أبو يوسف مستحسن . قوله : ( شاة ) أي ذبحها لما مر أن الواجب وهو الإراقة . قوله : ( بدل من ضمير تجب أو فاعله ) كذا في المنح ، وهذا بالنظر إلى مجرد المتن ، وإلا فالشارح ذكر فاعل تجب فيما مر وهو التضحية تبعا للمنح أيضا ، فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا من التضحية أو خبر المبتدأ محذوف مع تقدير مضاف : أي الواجب ذبح شاة ، فافهم . قوله : ( لضخامتها ) أي عظم بدنها . قوله : ( ولو ودهم ) أي أحد السبعة المعلومين من قوله أو سبع بدنة لان المراد أنها تجزي عن سبعة بنية القربة من كل منهم ولو اختلفت جهات القرية كما يأتي . قوله : ( لم يجز عن أحد ) من الجواز أو من الاجزاء ، الثاني أنسب بما بعده . قوله : ( وتجزي عما دون سبعة ) الأولى عمن لان ما لما لا يعقل ، وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أو لا لكن بعد أن لا ينقص عن السبع ، ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو أكثر صح لان لكل منهم في بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثر ، لان كل بقرة على ثمانية أسهم فلكل منهم أقل من السبع ولا رواية في هذه الفصول ، ولو اشترك سبعة في سبع شياه لا يجزيهم قياسا لان كل شاة بينهم على سبعة أسهم . وفي الاستحسان يجزيهم ، وكذا اثنان في شاتين ، وعليه فينبغي أن يكون في الأول قياس واستحسان ، والمذكور فيه جواب القياس . بدائع . قوله : ( نصب على الظرفية ) أي لقوله تجب وهذا بيان لأول وقتها مطلقا للمصري والقروي كما يأتي بيانه ، فافهم . قوله : ( إلى آخر أيامه ) دخل فيها الليل وإن كره كما يأتي ، وأفاد أن الوجوب موسع في جملة الوقت غير عين . والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الجزء الذي أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت كما في الصلاة وهو الصحيح ، وعليه يتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب في آخره ، بأن أسلم أو أعتق أو أيسر أو أقام تلزمه ، لا إن ارتد أو أعسر أو سافر في آخره ، ولو أعسر بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا في ذمته ، ولو مات الموسر في أيامها سقطت ، وفي الحقيقة لم تجب ، ولو ضحى الفقير ثم أيسر في آخره عليه الإعادة في الصحيح لأنه تبين أن الأولى تطوع . بدائع ملخصا . لكن في