تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
قوله : ( وكذا صحت إلخ ) هذه الجمل من جملة شروطها . زيلعي . قوله : ( فهذه الثلاثة جائزة ) لان من جوزها إنما جوزها على أنها إجازة ففي الأولى : يكون رب البذر والأرض مستأجرا للفاعل وبقره تبعا له لاتحاد المنفعة لان البقر آلة له ، كمن استأجر خياطا ليخيط له بإبرته . وفي الثاني : يكون رب البذر مستأجر للأرض بأجر معلوم من الخارج فتجوز كاستئجارها بدراهم في الذمة . وفي الثالثة : يكون مستأجرا للعامل وحده . والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر وتخرج المسائل على هذا كما رأيت . زيلعي ملخصا . وقد نظمت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت : أرض وبذر كذا أرض كذا عمل * من واحد ذي ثلاث كلها قبلت قوله : ( وبطلت في أربعة أوجه إلخ ) أما الأول ، فلان رب البذر استأجر الأرض واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة ، إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة ، لان الأرض للانبات والبقر للشق . وأما الثاني ، فلان الأرض لا يمكن جعلها تبعا لعمله كذلك . وأما الثالث فقالوا هو فاسد ، وينبغي أن يجوز قياسا على العامل وحده أو الأرض وحدها ، والجواب أن القيام أن لا تجوز المزارعة لما فيها من الاستئجار ببعض الخارج ، إنما ترك بالأثر وهو ورد في استئجار العامل أو الأرض فيقتصر عليه ، وأما الرابع ، فلما ذكرنا في الثاني . زيلعي ملخصا . وفي اليعقوبية : ما صدر فعله عن القوة الحيوانية جنس ، وما صدر عن غيرها جنس آخر اه‍ . وفي الكفاية : واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وهو أنها تنعقد إجارة وتتم شركة ، وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل ، ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر اه‍ . وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضا فقلت : والبذر مع بقر أو لا كذا بقر * لا غير أو مع أرض أربع بطلت قوله : ( فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه ) الحصر صحيح بناء على أن بعض الأربعة من واحد والباقي من آخر ، أما لو كان بعضها من واحد والباقي منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى . بقي الكلام في حكم ما عدا هذه السبعة ، وقد ذكر له البزازي ضابطا فقال : كل ما لا يجوز إن كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين ، وفرع عليه ما لو أخذ رجلان أرض رجل على أن يكون البذر من أحدهما والبقر والعمل من آخر لا يصح اه‍ : أي لان الأرض هنا منهما ، ولو كانت من أحدهما لا يصح ونقل هذا الضابط الرملي وقال : وبه تستخرج الاحكام ، مثلا : إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز ، لأنه لو كان من واحد لا يجوز فكذا إذا كان منهما ، ومثله إذا كان الكل مشتركا ، لكن في هاتين الصورتين يكون الخارج بينهما على قدر بذرهما ولا أجرة للعامل لعمله في المشترك ، فافهم . واستخرج بقية الاحكام بفهمك اه‍ . ويأتي في عبارة المتن ما هو من هذا النوع . أقول : وقد ذكر القهستاني ما يخالف هذا الضابط ، فراجعه . متأملا . قوله : ( فهي ثلاثة ) لان الأرض إما أن يكون معها
حاشية رد المحتار — صفحة 586 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين